كتاب منهاج المسلم
15 - المشيُ إلَى رمي الجمراتِ الثَّلاثِ أيامَ التشريقِ.
16 - قولُ: "اللّهُ أَكبرُ" معَ كلِّ حصاةٍ، وقولُ: اللَّهم اجعلهُ حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا.
17 - الوقوفُ للدُّعاءِ مستقبلَ القبلةِ بعدَ رميِ الجمرة الأولَى والثانيةِ دونَ الثَّالثةِ: لأنَّهُ لَا دعاءَ يستحب عندهَا، إذْ كانَ - صلى الله عليه وسلم - يرميهَا وينصرفُ.
18 - رميُ جمرةِ العقبةِ منْ بطن الوادِي مستقبلاً لهَا جاعلًا البيتَ عنْ يسارهِ، وَ "منًى" عنْ يمينهِ.
19 - قولُ المنصرفِ منْ مكةَ: آيبونَ (¬1) تائبونَ، عابدونَ لربنَا حامدونَ، صدقَ اللّهُ وعدهُ، ونصرَ عبدهُ، وهزمَ الأحزابَ وحدهُ؛ إذْ كانَ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ ذلكَ عندَ انصرافهِ منهَا.
المادةُ الثامنةُ: فِي الإحصار:
منْ أُحصرَ، أيْ مُنعَ منْ دخولِ مكَّةَ، أوِ الوقوفِ "بعرفةَ" بعدو أوْ مرضي ونحوهِ منَ الموانعِ القاهرةِ وجبَ عليهِ ذبحُ شاة أوْ بدنةٍ أوْ بقرة في محل إحصارهِ، أوْ يبعثُ بهَا إلَى الحرمِ إنْ أمكنهُ ذلكَ (¬2) ويتحللُ منْ إحرامهِ لقولهِ تعالَى: {أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
المادةُ التاسعةُ: فِي طوافِ الوداعِ:
طوافُ الوداعِ هوَ أحدُ أطوفةِ الحج الثلاثةِ وهوَ سنةٌ واجبةٌ مَنْ تركهُ لغيرِ عذرٍ وجبَ عليهِ دمٌ، ومنْ تَركهُ لعذرٍ فلَا دمَ عليهِ. ويأتي بهِ الحاج أوِ المعتمرُ عندمَا يريدُ الرجوعَ إلَى أهلهِ بعدَ فراغهِ من حجه أو عمرتهِ وانتهاءِ إقامتهِ بمكةَ المكرمةِ، فيأتي بهِ في آخرِ ساعةٍ يريدُ الخروجَ فيهَا منْ مكةَ المكرمةِ بحيث إذَا طافَ لَا يشتغلُ بشيءٍ بلْ يخرجُ منْ مَكَّةَ مباشرةً، وإنْ هوَ أقامَ زمنًا لبيعٍ أوْ شراءٍ ونحوهمَا بلَا ضرورة تدعُو إلَى ذلكَ أعادَ الطَّوافَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا ينفرنَّ أحدكم حتى يكونَ آخرُ عهدهِ بالبيتِ" (¬3).
المادةُ العاشرةُ: في كيفيَّةِ الحج والعمرةِ:
كيفيةُ الحجِّ والعمرةِ، هيَ:
أنْ يقلِّمَ منْ أرادَ الإحرامَ بأحدِ النُّسكيِن أظفارهُ، ويقصَّ شاربهُ، ويحلقَ عانتهُ، وينتف
¬__________
(¬1) بعدَ أن يقولَ: لَا الهَ إلاَّ اللْهُ وحدهُ لَا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ علَى كل شيء قدير.
(¬2) يرَى بعضُ أهلِ العلمِ أن من عجزَ عنِ الذبحِ صامَ عشرةَ أيام قياسًا علَى من تركَ واجبًا في الحج ولم يستطع الدمَ.
(¬3) رواه مسلم في الحج (67).
الصفحة 256