ب- الفيءُ:
الفيءُ، هوَ مَا تركهُ الكفارُ والمحاربونَ منْ أموال وهربُوا عليهِ قبلَ أنْ يداهمُوا ويقاتلُوا.
وحكمهُ: أنَّ الإمامَ يتصرفُ فيهِ بالمصلحةِ الخاصةِ والعامةِ للمسلمينَ كالخمسِ منَ الغنائمِ، قالَ تعالَى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
¬__________
(¬1) رواه الحاكم في المستدرك (3/ 379).
(¬2) رواه البخاري (9/ 16).
(¬3) رواه أبو داود في الجهاد (162). ورواه الإمام أحمد (6/ 8). ورواه الحاكم (3/ 598). ومعنَى لا أَخِيسُ: أي لا أنقضُ العهدَ.
والبُرْدُ: الرُّسُلُ.
(¬4) أكيدرُ عربي غساني، وفي هذا دليل على أن الجزيةَ تؤخذُ من غير أهلِ الكتاب كما هو مذهبُ مالك رحمه اللهُ.
(¬5) كونُ الإمام يتصرفُ في الخمس هو مذهبُ مالك ورجحهُ شيخ الإسلامِ ابنُ تيميةَ وكذا الشيخ ابنُ كثير رحمهمُ اللهُ تعالى.
(¬6) أوردهُ الزيلعي فيِ نصَبِ الرايةِ (3/ 408).