كتاب منهاج المسلم

ولعقدِ بيعتيِن فِي بيعةٍ صورٌ: منهَا أنْ يقولَ لهُ: بعتكَ الشيءَ بعشرة حالًا، أوْ بخمسةَ عشرَ إلَى أجلٍ ويمضِي البيعَ، ولم يبين لهُ أي البيعتين أمضاهَا. ومنهَا أنْ يقولَ لهُ: بعتكَ هذَا المنزلَ مثلًا بكذَا، علَى أنْ تبيعني كذَا بكذَا. ومنهَا أنْ يبيعهُ أحدَ شيئينِ مختلفيِن بدينارٍ مثلًا، ويمضيَ العقدَ، ولم يعرفِ المشترِي أي الشيئينِ قد اشترَى؛ لماَ رويَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم -: "أنهُ نهَى عنْ بيعتيِن فِي بيعةٍ" (¬1) .
7 - بيعُ العربونِ: لَا يجوزُ للمسلم أنْ يبيع بيعَ عربونٍ، أو يأخذَ العربونَ بحالٍ؛ لماَ رويَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهَى عنْ بيع العربونَ" (¬2) . قالَ مالك فِي بيانهِ هوَ أنْ يشتريَ الرجلُ الشيءَ، أوْ يكتريَ الدابه، ثم يقولَ: "أَعطيتكَ دينارًا علَى أني إنْ تركتُ السلعة أوْ الكراءَ فمَا أعطيتكَ لكَ".
8 - بيعُ مَا ليسَ عندهُ: لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يبيع سلعةً ليستْ عندهُ، أو شيئًا قبلَ أنْ يملكهُ لما قد يؤدِّي إليهِ ذلكَ منْ أذيةِ البائع والمشترِي في حالِ عدمِ الحصولِ علَى السلعةِ المبيعةِ؛ ولذَا قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تبعْ مَا ليسَ عندك" (¬3) . " ونهَى عنْ بيعِ الشيءِ قبلَ قبضهِ" (¬4) .
9 - بيعُ الدَّينِ بالدُّينِ: لَا يجوزُ للمسلمِ أنْ يبيع دينًا بدينٍ؛ إذْ هوَ فِي حكمِ بيعِ المعدومِ بالمعدومِ، والإسلامُ لَا يجيزُ هذَا. ومثالُ بيعِ الدينِ بالدينِ: أنْ يكونَ لكَ علَى رجل قنطارُ بن إلَى أجلٍ فتبيعهُ إلَى آخرَ بمائةِ ريالٍ إلَى أجلٍ. ومثالٌ آخر: أنْ يكونَ لكَ علَى رجل شاةٌ إلَى أجل فلما يحل الأجلُ يعجزُ المدينُ عنْ أدائهَا لكَ، فيقولُ لكَ: بعنيهَا بخمسينَ ريالًا إلَى أجلٍ آخرَ، فتكونُ قدْ بعتهُ دينًا بدين، وقدْ نهَى رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيعِ الكالئِ بالكالئِ (¬5) ، أيِ الدينِ بالدينِ.
10 - بيعُ العينةِ: لَا يجوزُ للمسلمِ أنْ يبيع شيئًا إلَى أجلٍ، ثم يشتريه ممن باعهُ لهُ بثمنٍ أقل كما باعهُ بهِ؛ لأنهُ إذَا باعهُ إياهُ بعشرةٍ، ثم اشتراهُ منهُ بخمسةٍ يكونُ كمن أعطَى خمسةً إلَى أجلٍ بعشرة، وهذَا عينُ ربَا النسيئةِ المحرمِ بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ؛ وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا ضن الناسُ بالدِّينارِ والدِّرهمِ وتبايعُوا بالعينةِ واتبعُوا أذنابَ البقرِ وتركُوا الجهادَ فِي سبيلِ اللهِ أنزلَ اللهُ بهم بلاء فلَا يرفعهُ حتى يراجعُوا دينهم" (¬6) . وقالتِ امرأةٌ لعائشةَ: إني بعتُ غلامًا من زيدِ بنِ الأرقم بثمانمائةِ درهمٍ نسيئة إلَى أجلٍ وإنِّي اشتريتهُ منهُ بستمائةِ درهمٍ نقدًا. فقالتْ لهَا
¬__________
(¬1) روه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي وصححه.
(¬2) رواه الإِمام مالك (419) .
(¬3) رواه أبو داود (3503) . ورواه الترمذي (1232) . ورواه النسائي (7/ 289) . ورواه ابن ماجه (2187) .
(¬4) رواه البخاري (55) كتاب البيوع.
(¬5) رواه الدارقطني (3/ 71، 72) .
(¬6) رواه الإمام أحمد (2/ 28) .

الصفحة 287