كتاب منهاج المسلم

كانَ زرعًا أنْ يبيعهُ بطعَام (¬1) كيلًا، نهَى عن ذلكَ كلهِ" (¬2). ودليلُ الثاني: قولُ زيدِ بنِ ثابب
- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " رخصَ لصاحبِ العرية أنْ يبيعهَا بخرصهَا" (¬3).
16 - بيعُ الثُّنيَا: لَا يجوزُ للمسلمِ أنْ يبيع شيئًا ويستثنيَ بعضهُ إلاَّ أنْ يكونَ مَا يستثنيهِ معلومًا، فإذَا باعَ بستانًا مثلًا لَا يصح أنْ يستثنيَ منهُ نخلةً أوْ شجرةً غيرَ معلومةٍ، لمَا فِي ذلكَ منَ الغررِ المحرمِ، وذلكَ لقولِ جابر: "نهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ المحاقلةِ والمزابنةِ، والثُّنيَا إلاَّ أنْ تعلمَ" (¬4).

المادَّةُ الخامسةُ: فِي بيع أصولِ الثمار:
إذَا باعَ المسلمُ نخلًا أوْ شجرًا، فإنْ كانَ النَّخلُ قدْ أبرَ، والشجر قدْ ظهرَ ثمرهُ فإن الثمرةَ للبائعِ إلاَّ أنْ يشترطهَا المشترِي، وإلا فهيَ للبائعِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ باعَ نخلاً قدْ أبِّرتْ فثمرتهَا للبائعِ إلاَّ أنْ يشترطَ المبتاعُ" (¬5).

المادَّةُ السادسةُ: فِي الرِّبَا والصرفِ:
أ- الربَا:
1 - تعريفهُ: هوَ الزيادةُ فِي أشياءَ منَ المالِ مخصوصةٍ، وهوَ نوعانِ: ربَا فضلٍ، وربَا نسيئةٍ.
فربَا الفضلِ: هوَ بيعُ الجنسِ الواحدِ مما يجرِي فيهِ الرِّبَا بجنسهِ متفاضلًا، وذلكَ كبيعٍ قنطارِ قمحٍ بقنطار وربعٍ منَ القمح مثلًا، أوْ بيعِ صاعِ تمر بصاعٍ ونصفٍ منَ التمرِ مثلًا، أوْ بيعِ أوقيّةِ فضةٍ بأوقيةٍ ودرهمٍ منْ فضَّةٍ مثلًا.
وربَا النسيئة قسمانِ: ربَا الجاهليةِ، وهوَ الذِي قالَ تعالَى فِي تحريمهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]. وحقيقتهُ: أَن يكونَ للمرء علَى آخرَ دينٌ مؤجلٌ، ولما يحل أجلهُ يقولُ لهُ: إما أنْ تقضيني أو أزيدَ عليكَ، فإذَا لم يقضهِ زادَ عليهِ نسبةً منَ المالِ وانتظرهُ مدةً أخرَى، وهكذَا حتى يتضاعفَ فِي فترةٍ منَ الزَّمنِ إلَى أضعاف، ومنْ ربَا الجاهليةِ أيضًا: أنْ يعطيهُ عشرةَ دنانيرَ مثلًا بخمسةَ عشرَ إلَى أجلٍ قريبٍ أوْ بعيدٍ.
وربَا النسيئةِ، وهوَ بيعُ الشيءِ الذِي يجرِي فيهِ الربَا كأحدِ النقدينِ، أوِ البُرِّ أوِ الشعيرِ، أوِ التمرِ بآخرَ مما يدخلهُ الربَا نسيئةً، وذلكَ كأنْ يبيع الرجلُ قنطارًا تمرًا بقنطارٍ قمحًا إلَى أجلٍ مثلًا، أوْ يبيع عشرةَ دنانيرَ ذهبًا بمائةٍ وعشرينَ درهما فضةً إلَى أجلٍ مثلًا.
¬__________
(¬1) المرادُ بالطعامِ هنَا: الحبُّ.
(¬2) رواه النسائي (7/ 270). ورواه ابن ماجه (2265).
(¬3) رواه البخاري في صحيحه.
(¬4) رواه الترمذي (1224، 1290، 1300، 1313) وصححه.
(¬5) رواه البخاري (3/ 102، 150، 247).

الصفحة 289