كتاب منهاج المسلم

وهَا هيَ صورة تقريبية للبنكِ الإسلامي المقترحِ إنشاؤهُ: يجتمعُ الإخوةُ المسلمونَ منْ أهلِ البلدِ، ويتَّفقونَ علَى إنشاءِ دارٍ يسمونهَا "خزانةَ الجماعةِ" يختارونَ لهَا منْ بينهم منْ هوَ حفيظٌ عليم، يتولى إدارتهَا، وتسييرَ عملهَا. وتكونُ مهمَّةُ هذهِ الخزانةِ مقصورةً علَى مَا يلي:
1 - قبولُ الإيداعاتِ (حفظُ أماناتِ الإخوانِ) بدونِ مقابلٍ.
2 - الإقراضُ، فتقرضُ الإخوةَ المسلمينَ قروضًا تتناسبُ وإيراداتهم أوْ مكاسبهم بلَا فائدة.
3 - المشاركةُ فِي ميادينِ الفلاحةِ، والتِّجارةِ، والبناءِ، والصِّناعةِ، فتساهمُ الخزانةُ فِي كل ميدانٍ يُرَى أنهُ يحقِّقُ مكاسبَ وأرباحًا للخزانةِ.
4 - المساعدةُ علَى تحويلِ عملةِ الإخوانِ منْ بلدٍ إلَى بلد بلا أجرٍ إذَا كانَ لهَا فرع فِي البلدِ المرادِ التحويلُ إليهِ.
5 - علَى رأسِ كلِّ سنةٍ تصفى حساباتُ الخزانةِ، وتوزَّعُ الأرباحُ علَى المساهمينَ بحسبِ سهومهم فِي الخزانةِ.

الثاني: فِي التأمين:
لَا بأسَ أنْ يكونَ أهلُ البلدِ منَ الإخوةِ المسلمينَ الصَّالحينَ صندوقًا يساهمونَ فيهِ بنسبةِ إيرداتهمُ الشهريةِ، أوْ حسبمَا يتفقونَ عليهِ، منْ مساهمةِ كل فردٍ بنصيبٍ معينٍ يكونونَ فيهِ سواءٌ، علَى أنْ يكونَ هذَا الصندوقُ وقفًا خاصًّا بالإخوةِ المشتركينَ، فمنْ نزلَ بهِ حادث دهر، كحريقٍ، أوْ ضياعِ مالٍ، أو إصابة فِي بدنٍ أعطيَ منهُ مَا يخفِّفُ بهِ عنهُ مصابهُ .. غيرَ أنَّهُ ينبغِي ملاحظةُ مَا يلي:
1 - أنْ ينويَ المساهمُ بمساهمتهِ وجهَ اللّهِ تعالَى، ليثابَ علَى ذلكَ.
2 - أَنْ تتّحدَ فيهِ المقادير الَّتي تمنحُ للمصابينَ، كمَا حددتْ أنصبةُ المساهمينَ بحيثُ يكونُ قائمًا علَى المساواةِ التَّامةِ.
3 - لَا مانعَ منْ تنميةِ أموالِ الصُّندوقِ بالمضارباتِ التِّجاريَّةِ والمقاولاتِ العمرانيةِ، والأعمالِ الصناعيةِ المباحةِ.

ب- الصرف:
1 - تعريفهُ: الصرفُ هوَ بيعُ النقدينِ ببعضهمَا بعضًا كبيعِ دنانيرِ الذَّهبِ بدراهمِ الفضةِ.
2 - حكمهُ: الطرفُ جائز، إذْ هوَ منَ البيعِ، والبيعُ جائز بالكتابِ والسنةِ، قالَ تعالَى:

الصفحة 293