كتاب منهاج المسلم

و- لوِ اشترطَ الراهنُ عدم بيعِ الرهنِ عندَ حلولِ الأجلِ بطلَ الرَّهنُ. كمَا لوِ اشترطَ المرتهنُ أنهُ متَى حلَّ الأجلُ ولم توفني ديني فالرهنُ لي يبطلُ الرهنُ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يغلقُ الرهنُ؛ الرهنُ لمنْ رهنهُ، لهُ غنمهُ وعليهِ غُرمهُ" (¬1).
ز- إذَا اختلفَ الرَّاهنُ والمرتهنُ في قدرِ الدينِ فالقولُ قولُ الرَّاهنِ بيمينهِ إلاَّ أنْ يجيءَ المرتهنُ ببينةٍ. وإنِ اختلفَا فِي الرهنِ فقالَ الراهنُ: رهنتكَ دابَّة وابنهَا، فقالَ المرتهنُ بلْ دابَّةً فقطْ. فالقولُ قولُ المرتهنِ بيمينهِ إلاَّ أنْ يجيءَ الراهنُ ببينةٍ علَى دعواهُ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البينةُ علَى المدَّعِي واليمينُ علَى منْ أنكرَ" (¬2).
ح- إنِ ادَّعَى المرتهنُ ردَ الرَّهنِ فأنكرَ الرَّاهنُ فالقولُ قولُ الرَّاهنِ بيمينهِ إلاَّ يجيءَ المرتهنُ ببينةٍ تثبتُ ردَّهُ.
ط- للمرتهنِ أنْ يركبَ مَا يركبُ منَ الرهنِ ويحلبَ مَا يحلبُ بقدرِ نفقتهِ علي الرَّهنِ، وعليهِ أنْ يتحرى العدلَ فِي ذلكَ فلَا ينتفعَ منهُ بأكثر منْ نفقتهِ عليهِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الظَّهرُ يركبُ بنفقتهِ إذَا كانَ مرهونًا، ولبنُ الدَّر يشربُ بنفقتهِ إذَا كانَ مرهونًا. وعلَى الَّذِي يركبُ ويشربُ النَّفقةُ" (¬3).
ي- ثمارُ الرهنِ كإجارةٍ وغلَّةٍ ونسل ونحوهَا للراهنِ، وعليهِ سقيهُ وجميعُ مَا يحتاجُ إليهِ لبقائهِ؛ لقولهِ- صلى الله عليه وسلم -: "الرهنُ لمنْ رهنهُ، لهُ غنمهُ وعليهِ غرمهُ" (¬4).
ك- إنْ أنفقَ المرتهنُ علَى الحيوانِ الرَّهنَ بدونِ استئذانِ الرَّاهنِ فلَا يرجعُ بهِ علَى الرَّاهنِ، وإنْ تعذَّرَ استئذانهُ لبعدهِ مثلًا فلهُ مطالبتهُ إنْ أنفقَ مَا أنفقهُ بنيَّةِ الرجوعِ علَى الراهنِ، وإلَّا فلَا؛ لأنَّ المتطوعَ لَا يرجعُ بعملهِ.
ل- إنْ خربَ الرَّهنُ بأنْ كانَ دارًا فعمَّرهُ المرتهنُ بدونِ إذنِ الرَّاهنِ فلَا شيءَ لهُ يرجعُ بهِ علَى الرَّاهنِ إلاَّ مَا كانَ منْ آلةٍ كخشبٍ أوْ حجارةٍ؛ إذْ يتعذَّرُ نزعهَا فإنَّ لهُ الرجوعَ بهَا علَى الرَّاهنِ.
م- إذَا ماتَ الراهنُ أوْ أفلسَ فالمرتهنُ أحق بالرَهنِ منْ سائرِ الغرماءِ، فإذا حلَّ الأجلُ باعهُ واستوفَى منهُ دينهُ، ومَا فضلَ ردهُ، وإنْ لم يفِ فهوَ أسوةٌ معَ الغرماءِ فِي الباقِي.

صورةُ كتابةِ الرَّهنِ:
بعدَ البسملةِ وحمدهِ تعالَى:
¬__________
(¬1) ابن ماجه (2441) والحاكم (2/ 51، 52).
(¬2) رواه البيهقي (8/ 279) بإسناد صحيح. وأصله في الصحيحين.
(¬3) رواه أبو داود في البيوع (78). ورواه الإمام أحمد (2/ 472).
(¬4) سبق تخريجه.

الصفحة 310