كتاب منهاج المسلم

4 - كيفيَّهُ (¬1) كتابتهَا:
أعارَ فلانٌ ... فلانًا ... ما ذكر أنهُ لهُ وبيدهِ وتحتَ تصرفهِ، وذلكَ جميعُ الدارِ الفلانيةِ أو الغرسِ أوْ الثوبِ كذَا .. علَى أن يسكنَ أوْ يلبس أوْ يركبَ هذَا المذكورَ إلَى مدَّةِ كذَا ... أوْ مسافةِ كذَا ... عارية صحيحةً جائزة مضمونة مردودة مؤدَّاةً، وسلمَ فلان المعير إلَى فلانٍ المستعيرِ الدابة المذكورةَ فتسلمَهَا تسلُّمًا شرعيا وصارتْ ييدهِ علَى الحكمِ المشروحِ أعلاهُ. قبلَ كل منهمَا ذلكَ منْ الآخرِ قبولًا شرعيا وذلكَ بتاريخِ كذَا ...

المادةُ الرَابعةُ: في الغصبِ:
1 - تعريفهُ: الغصبُ: هوَ الاستيلاءُ علَى مالِ الغيرِ قهرًا بغيرِ حق وذلكَ كأنْ يستوليَ أحد علَى دارِ أحدٍ فيسكنهَا أوْ دابةِ أحد فيركبهَا.
2 - حكمهُ: الغصبُ محرم بقولِ اللّهِ تعالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]. وقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "ألَا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (¬2). وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منِ اقتطعَ منَ الأرضِ شبرًا ظلمًا طوِّقهُ يومَ القيامةِ منْ سبع أرضينَ" (¬3) وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يحلُّ مالُ امرىءٍ مسلمٍ إلاَّ عنْ طيبِ نفسهِ" (¬4).

3 - أحكامهُ: أحكامُ الغصب هيَ:
1 - تأديبُ الغاصبِ لحقِّ اللَّهِ تعالَى بسجنهِ أوْ ضربهِ زجرًا لهُ ولأمثالهِ.
2 - يجبُ علَى الغاصبِ رد مَا اغتصبهُ، وإنْ تلفَ فيِ يدهِ ضمنهُ بمثلهِ إنْ كانَ لهُ مثل أوْ بقيمتهِ.
3 - منِ اغتصبَ شيئًا فأصابهُ بعيبٍ فوَّتَ علَى صاحبهِ الغرضَ منهُ ردَّ مثلهُ وأخذَ مَا اغتصبهُ وأعابهُ، وإنْ تعذَّرَ ردهُ وقيمةَ النقصِ معهُ.
4 - غلَّةُ الغصوبِ ترد معهُ كاملةً، وذلكَ كنتاجِ الحيوانِ أو غلَّةِ الأشجارِ أوْ أجرةِ الدابةِ مثلًا.
5 - إنْ كانَ الغصوبُ أرضًا فبنَى فيهَا الغاصبُ أوْ غرسَ لزمهُ هدمُ البناءِ وقلع الأشجار وإصلاحُ الأرضِ التي فسدتْ بالبناءِ أوِ الغرسِ، وإنْ شاءَ تركَ مَا بناهُ أوْ غرسهُ، وأخذَ قيمتهُ
¬__________
(¬1) لَا فرقَ بين لفظِ كيفيةِ وصورةِ أوْ أنموذح.
(¬2) رواه البخاري (3/ 485).
(¬3) رواه الإمام أحمد (3/ 432) وفي الصحيحين بألفاظ مختلفة.
(¬4) رواهُ الدارقطني (3/ 26) ولهُ شاهد قوي وهوَ "لا يحل لامرئ أن يأخذَ عصَا أخيهِ بغيرِ طيب نفس منهُ" رواهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ في صحيحيهمَا. عن أبي حميد عن أنس عنه - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 322