كتاب منهاج المسلم

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]. وقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولوْ خاتمًا منْ حديد" (¬1).

أحكامهُ: للمهرِ أحكامٌ هيَ:
1 - يستحبُّ تخفيفهُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أعظمُ النِّساءِ بركةً أيسرهنَّ مؤونةً" (¬2)؛ ولأنَّ صداقَ بناتِ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ أربعمائةِ درهمٍ أوْ خمسمائةٍ (¬3). وكذَا كانَ صداقُ أزواجهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2 - يسن تسميتهُ فيِ العقدِ.
3 - يصحُّ بكلِّ متموّلٍ مباحٍ تزيدُ قيمتهُ علَى ربعِ دينار؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولوْ خاتمًا منْ حديد".
4 - يصح تعجيلهُ معَ العقدِ، ويصح تأجيلهُ أوْ بعضهُ إلَى أجلٍ؛ لقولهِ سبحانهُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 237]. غيرَ أنَّهُ يستحب إعطاؤهَا شيئًا قبلَ الدخولِ؛ لماَ روَى أبُو داودَ والنِّسائي: أنَّ النبيَّ: أمرَ عليًّا أنْ يعطيَ فاطمةَ شيئًا قبلَ الدخولِ، فقالَ: مَا عندِي شيءٌ، فقالَ: "أينَ درعكَ؟ " فأعطاهَا درعهُ.
5 - يتعلَّقُ الصَّداقُ بالذِّمَّةِ ساعةَ العقدِ ويجبُ بالدخولِ، فإنْ طلقهَا قبلَ الدخولِ سقطَ نصفهُ وبقيَ عليهِ نصفة؛ لقولهِ تعالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
6 - إنْ ماتَ الزَّوجُ قبلَ الدخولِ بهَا وبعدَ العقدِ، ثبتَ لهَا الميراثُ والصداقُ كاملًا، لقضاءِ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بذلكَ (¬4) إنْ كانَ سمى لهَا صداقا، وإنْ لم يسم فلهَا مهر المثلِ وعليهَا عدةُ الوفاةِ.

5 - آدابُ النِّكاحِ وسننهُ:
1 - الخطبةُ: وهيَ أنْ يقولَ: إنَّ الحمدَ للّهِ نستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذُ باللّهِ منْ شرورِ أنفسنَا وسيئاتِ أعمالنَا، منْ يهدهِ اللّهُ فلَا مضل لهُ ومنْ يضللْ فلَا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلا اللّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ. ثم يقرأَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] و {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} إلى: {رَقِيبًا} [النساء: 1]. وَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} إلى: {عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71]؛ لماَ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (7/ 22، 26). ورواه أبو داود في النكاح (31). ورواه الترمذي (1114). ورواه النسائي في النكاح (40، 67).
(¬2) رواه الإمام أحمد (6/ 145). ورواه الحاكم (2/ 178).
(¬3) أصحابُ السننِ وصححهُ الترمذي.
(¬4) رواهُ أصحَابُ السننِ وصححهُ الترمذي وهوَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضَى لبروعَ بنت واشق لما ماتَ عنهَا زوجهَا ولم يسم لهَا صداقًا بمهرِ مثلهَا.

الصفحة 339