كتاب منهاج المسلم

تصبحَ" (¬1) .
5 - استئذانهُ في الصَّومِ إذَا كانَ حاضرًا غيرَ مسافرٍ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يحل للمرأةِ أنْ تصومَ وزوجهَا شاهدٌ إلَّاَ بإذنهِ" (¬2) .

9 - نشوزُ الزوجةِ:
إذَا نشزتِ الزَّوجةُ، أيْ عصتْ زوجهَا وترفَّعتْ عنهُ، وامتنعتْ من أداءِ حقوقهِ وعظهَا فإنْ أطاعتْ وإلا هجرهَا فيِ الفراشِ مَا شاءَ منْ مدَّة -وفيِ الكلامِ- ثلاثةَ أيَّام لَا غيرَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يحل لمؤمنٍ أنْ يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ" (¬3) . فإنْ أطاعتْ وإلا ضربهَا في غيرِ الوجهِ ضربًا غيرَ مبرحٍ، فإنْ أطاعتْ وإلَّا بُعثَ حكمٌ منْ أهلهِ وحكم منْ أهلهَا فيتّصلانِ بكل منهمَا علَى حدة سعيًا وراءَ الإصلاحِ والتوفيقِ بينهمَا، فإنْ تعذَّرَ ذلكَ فرقَا بينهمَا بطلاق بائنٍ؛ وذلكَ لقولهِ تعالَى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 34 - 35] .

10 - آدابُ الفراشِ:
للفراشِ آدابٌ تنبغِي مراعاتهَا والتّأدُّبُ بهَا:
1 - ملاعبةُ الزوجةِ ومداعبتهَا بمَا يثير داعيةَ الجماعِ عندهَا (¬4) .
2 - أنْ لَا ينظرَ إلَى فرجهَا؛ لأنهُ قدْ يسببُ لهُ كراهيتهَا، وهوَ مما ينبغِي أنْ يحذرَ.
3 - أنْ يقولَ: بسمِ اللّهِ، اللهم جنِّبنَا الشَيطانَ وجنبِ الشَّيطانَ مَا رزقتنَا؛ لترغيبِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - فى ذلكَ بحديث متفقٍ عليهِ بلفظِ: "لو أن أحدكم إذَا أرادَ أنْ يأتيَ أهلهُ قالَ: اللهم جنِّبنَا الَشيطانَ وجنِّبِ الشَّيطانَ مَا رزقتنَا، فإنهُ إنْ يقدر بينهمَا ولدٌ في ذلكَ لم يضرهُ الشَيطانُ أبدًا" (¬5) .
4 - يحرمُ أنْ يطأهَا فيِ حيض أوْ نفاسٍ، وقبلَ الغسلِ منهمَا بعدَ الطُّهرِ؛ لقولهِ تعالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] .
¬__________
(¬1) رواه البخاري (7/ 39) . ورواه مسلم في النكاح (122) . وروأه أبو داود (2141) .
(¬2) رواه البخاري (7/ 39) .
(¬3) رواه أبو داود (4912) .
(¬4) لخبرِ:" لَا يقعن أحدكم علَى امرأتهِ كمَا تقعُ البهيمةُ، وليكنْ بينهمَا رسول. وقيلَ: ومَا الرسولُ يَا رسولَ اللهِ؟ قالَ: القبلةُ والكلامُ" رواهُ الديلمي وهوَ منكر. وأوردهُ الزبيدي فيِ إتحافِ السادةِ المتقينَ (5/ 372) .
(¬5) رواه البخاري (1/ 48) . ورواه مسلم في النكاح (18) . ورواه أبو داود (2161) . ورواه الترمذي (1092) .

الصفحة 345