5 - يحرمُ عليهِ أنْ يطأهَا فيِ غيرِ القبلِ؛ لماَ وردَ منَ التَّشديدِ في ذلكَ، كقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ أتَى امرأةً في دبرهَا لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ" (¬1).
6 - أنْ لَا ينزعَ قبل انقضاءِ شهوتهَا؛ لَما فيِ ذلكَ من أذيتهَا، وأذيَّةُ المسلمِ محرمة.
7 - أنْ لَا يعزلَ كراهيةَ الحملِ إلاَّ بإذنهَا، وأنْ لَا يعزلَ إلاَّ لضرورةٍ شديد؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ العزلِ: "هوَ الوأدُ الخفي" (¬2).
8 - يستحبُّ لهُ إذَا أرادَ معاودةَ الجماعِ أنْ يتوضأَ الوضوءَ الأصغرَ، وكذَا إنْ أرادَ أنْ ينامَ، أوْ يأكلَ قبلَ الاغتسالِ.
9 - يجوزُ لهُ أنْ يباشرهَا وهيَ حائضٌ أوْ نفساءُ في غيرِ مَا بينَ السُرَّةِ والرّكبةِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعُوا كل شيء إلاَّ النكاحَ" (¬3).
11 - الأنكحةُ الفاسدةُ:
منَ الأنكحةِ الفاسدةِ التي نهَى عنهَا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَا يلي:
1 - نكاحُ المتعةِ: وهوَ النكاحُ إلَى أجل مسمى بعيدًا كانَ أوْ قريبًا، كأنْ يتزوَّجَ الرجلُ المرأةَ علَى مدةٍ معينةٍ كشهر أوْ كسنةٍ مثلًا؛ وذلكَ للحديثِ المتَّفقِ عليهِ عنْ علي - رضي الله عنه -: "أن رسولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عنْ نكاحِ المتعةِ، وعنْ لحومِ الحمرِ الأهليَّةِ زمنَ خيبرَ" (¬4).
وحكمُ هذَا النِّكاحِ البطلانُ، فيجبُ فسخهُ متَى وقعَ، ويثبتُ فيهِ المهر إنْ كانَ قدْ دخلَ بالمرأةِ، وإلا فلَا.
2 - نكاحُ الشِّغارِ: وهوَ أنْ يزوجَ الولي وليتهُ من رجل علَى شرط أنْ يزوجهُ هوَ وليَّتهُ، وسواء ذكرَا لكل صداقًا أوْ لم يذكرَا؛ وذلكَ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا شغارَ في الإسلامِ" (¬5)، وقولِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: "نهَى رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الشغارِ، والشغارُ أنْ يقول الرجلُ: زوجني ابنتكَ وأزوجكَ ابنتي، أوْ زوجني أختكَ وأزوجكَ أختي" (¬6). وقولِ ابنِ عمرَ - صلى الله عليه وسلم -: "إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عنِ الشغارِ، والشِّغارُ أنْ يزوجَ الرجلُ ابنتهُ علَى أنْ يزوجهُ ابنتهُ وليسَ بينهمَا
¬__________
(¬1) رواه الدارمي (1/ 260) وذكرهُ القرطبي في تفسيرهِ ولم يتكلم عليه، ومثلهُ أحاديثُ كثيرة فيِ تحريمِ إتيانِ النساءِ في أدبارهن فليراجع ابنُ كثير في تفسيرِ سورة البقرة.
(¬2) روَاه ابن ماجه (2011). ورواه الإمام أحمد (6/ 361). ورواه الحاكم (4/ 69).
(¬3) رواه مسلم في الحيض (16).
(¬4) رواه الإمام أحمد (1/ 79). ورواه النسائي (7/ 202).
(¬5) رواه مسلم في النكاح (7). ورواه الترمذي (1123).
(¬6) رواه الترمذي (1123). ورواه النسائي (6/ 12). ورواه أبو داود (2074). ورواه ابن ماجه (1883، 1884).