كتاب منهاج المسلم

إذَا تفرَّقَا لَا يجتمعانِ أبدًا" (¬1) .
ب- المحرَّماتُ تحريمًا مؤقَّتًا وهن:
1 - أختُ الزوجةِ إلَى أنْ تطلَّقَ أختهَا وتنقضِي عدَّتهَا أوْ تموتَ؛ لقولهِ تعالَى فيِ سياقِ ييانِ المحرماتَ: {...... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] .
2 - عمَّةُ الزَّوجةِ أوْ خالتهَا، فلَا تنكحُ حتَّى تطلَّقَ بنتُ أخيهَا أوْ بنتُ أختهَا، وتنقضيَ عدتهَا أوْ تُتوفَّى؛ لقولِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: "نهَى رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُنكحَ المرأةُ علَى عمَّتهَا أوْ خالتهَا" (¬2) .
3 - المحصنةُ (أيِ المتزوجةُ) حتَّى تطلقَ أوْ تؤيمَ وتنقضِي عدتهَا؛ لقولهِ تعالَى فيِ سياقِ بيانِ المحرَّماتِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] .
4 - المعتدَّةُ منْ طلاقٍ أوْ وفاةٍ حتى تنقضيَ عدَّتهَا ويحرمُ خطبتهَا كذلكَ، ولَا مانعَ منَ التعريضِ، كقولهِ مثلًا: "إني فيكِ لراغبٌ"؟ وذلكَ لقولِ اللّهِ سبحانهُ: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] .
5 - المطلَّقةُ ثَلَاثًا حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا آَخَرَ وَتُفَارقَهُ بِطَلاق أوْ مَوتٍ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] .
6 - الزَّانيةُ حتى تتوبَ منَ الزِّنَى ويعلمَ ذلكَ منهَا يقينًا وتنقضيَ عدَّتهَا منهُ؛ لقولهِ تعالَى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] . وقولِ الرَّسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّاني المجلودُ لَا ينكحُ إلا مثلهُ" (¬3) .

المادةُ الثَّانيةُ: فِي الطلاقِ:
1 - تعريفهُ: الطَّلاقُ، هوَ حلُّ رابطةِ الزواجِ بلفط صريح: كأنتِ طالقٌ أوْ كناية معَ نيَّتهِ كاذهبِي إلَى أهلكِ.
2 - حكمهُ: الطَّلاقُ مباحٌ لرفع الضَّررِ عنْ أحدِ الزَّوجيِن، بقولهِ تعالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] . وقولهِ سبحانهُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] .
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (3/ 276) . وقال مالك في الموطأ (73) : السنةُ عندنَا أن المتلاعنيِن لَا يتناكحانِ أبدًا.
(¬2) رواه الترمذي (1126) . ورواه النسائي (6/ 97) . ورواه الإِمام أحمد (1/ 372) .
(¬3) رواه الإِمام أحمد (2/ 324) .

الصفحة 350