كتاب منهاج المسلم
براءةِ الرَّحمِ فحسبُ.
5 - إذَا تركَ الزَّوجُ جماعَ امرأتهِ مدَّةَ الإيلاءِ بدونِ حلف يوقَفُ كالمولي، إما أنْ يجامعَ أوْ يطلِّقَ إنْ طالبتِ الزوجةُ بذلكَ.
6 - إذَا فاءَ المولي قبلَ المدَّةِ التي حلفَ أنْ لَا يطأَ فيهَا وجبتْ عليهِ كفارةُ يمينهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا حلفتَ علَى يمين فرأيتَ غيرهَا خيرًا منهَا فأتِ الَّذِي هوَ خيرٌ وكفِّر عنْ يمينكَ" (¬1).
المادةُ الخامسةُ: في الظهار:
1 - تعريفهُ: الظِّهار هوَ أنْ يقولَ الرجل لامرأتهِ: أنتِ علي كظهرِ أمِّي.
2 - حكمهُ: يحرمُ الظِّهار لتسميتهِ تعالَى له بالمنكر والزورِ، وكلاهمَا حرامٌ. قالَ تعالَى فيِ المظاهرينَ: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2].
3 - أحكامهُ: أحكام الظِّهارِ هيَ:
1 - جمهور العلماءِ علَى أنَّ الظهارَ لَا يختصُّ بلفظِ الأم بلْ يكونُ بتشبيهِ الزَّوجةِ بكلِّ محرَّمةٍ عليهِ تحريمًا مؤبدًا كالبنت والجدَّةِ والأختِ والعمةِ والخالةِ؛ إذِ الكلُّ فيِ حكمِ الأمِّ فيِ الحرمةِ المؤبدةِ.
2 - تجبُ علَى المظاهرِ كفارةٌ إذَا عزمَ علَى العودةِ إلَى زوج المظاهرِ منها؛ لقولهِ تعالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
3 - يجبُ إخراجُ الكفَّارةِ قبلَ مسيسِ المظاهرِ منهَا بجماعٍ أوْ مقدماتهِ للآيةِ السابقةِ.
4 - لوْ مسهَا قبلَ إخراجِ الكفَّارةِ أَثمَ، فليتبْ إلَى اللّهِ تعالَى بالندمِ والاستغفارِ، وليخرجِ الكفارةَ ولَا شيءَ عليهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - لمنْ قالَ له: "إنِّي ظاهرت منَ امرأتي فوقعت عليهَا قبلَ أنْ أكفِّرَ"، قال: "مَا حملكَ علَى ذلكَ يرحمكَ الله؟ " قال: رأيتُ خَلخَالَها في ضوء القمرِ.
قالَ: "فلَا تقربهَا حتَّى تفعلَ مَا أمركَ اللَّة بهِ" (¬2). فلم يلزمه بشىءٍ غيرِ الكفارةِ.
5 - الكفارةُ واحدةٌ من ثلاث، لَا ينتقل عنِ الثانيةِ إلاَّ عندَ العجزِ عنِ الّتي قبلهَا وهيَ تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ أوْ صيام شهرينِ متتابعينِ أوِ إطعامُ ستِّينَ مسكينًا؛ لقولهِ تعالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 3 - 4].
¬__________
(¬1) رواه البخاري (8/ 159). ورواه مسلم في الإِيمان (19). ورواه أبو داود (3277). ورواه النسائي (7/ 10).
(¬2) رواه الترمذي (1199) وصححه.
الصفحة 357