كتاب منهاج المسلم

تنتقلُ عدتهَا؛ إذِ الرجعيةُ وارثةٌ والبائنُ لَا إرثَ لهَا.
ب- مطلَّقةٌ اعتدَّتْ بالحيضِ فحاضتْ حيضة أوْ حيضتينِ، ثم أيستْ منَ الحيضِ فإنَّهَا تنتقلُ إلَى الاعتدادِ بالأشهرِ فتعتدُّ ثلاثةَ أشهر.
ج- مطلَّقةٌ صغيرةٌ لم تحضْ بعدُ، أوْ كبيرةٌ آيسةٌ اعتدَّتْ بالأشهرِ فلما مضى شهرٌ أوْ شهرانِ منْ عدتهَا رأتِ الدم، فإنهَا تنتقلُ منَ الاعتدادِ بالأشهرِ إلَى الاعتدادِ بالحيضِ، هذَا فيمَا إذَا لمْ تتمَّ العدةُ بالاُشهرِ. أما إذَا تمتِ العدَّةُ، ثم جاءهَا الحيضُ فلَا عبرةَ بهِ؛ إذْ عدتهَا قدِ انتهتْ.
د- مطلَّقةٌ شرعتْ في العدَّةِ بالأشهرِ أوِ الأقراءِ وأثناءَ ذلكَ ظهرَ لهَا حملٌ فإنهَا تنتقلُ إلَى الاعتدادِ بوضعِ الحملِ؛ لقَولهِ تعالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

[تنبيهانِ]:
* فيِ الاستبراءِ: يجبُ علَى منْ ملكَ أمةً يوطؤُ مثلهَا بأيِّ وجهٍ منْ أوجهِ الملكِ ألَّا يطأهَا حتى يستبرئهَا إنْ كانتْ تحيضُ فبحيضةٍ، وإنْ كانتْ حاملًا فبوضعِ حملهَا. وإنْ كانتْ لَا تحيضُ لصغر أوْ لكبر فبمدةٍ يتأكَّدُ معهَا منْ عدمِ الحملِ؛ ولقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولَا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً" (¬1). كمَا يجبُ علَى منْ وُطئتْ منَ الحرائرِ بشبهةٍ أوْ غصب أوْ زنًى أنْ تستبرئَ بثلاثةِ أقراءٍ إنْ كانتْ تحيضُ، أوْ بثلاثةِ أشهرٍ إنْ لم تكنْ تحيضُ، وبوضعِ الحمل إنْ كانتْ حاملًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلَا يسقِ ماءهُ ولدَ غيرهِ" (¬2). وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تسقِ ماءكَ زرعَ غيركَ" (¬3).
* فيِ الإحدادِ: الإحدادُ هوَ اجتنابُ المعتدةِ مَا يدعُو إلَى جماعهَا، أوْ يرغِّبُ فيِ النَّظرِ إليهَا منَ الزينةِ والطِّيبِ والتحسينِ.
فيجبُ علَى المتوفى عنهَا زوجهَا أنْ تحدَّ مدَّةَ عدَّتهَا فلَا تلبسُ جميلًا، ولَا تتخضَّبُ بحنَّاء، ولَا تكتحلُ، ولَا تمسُّ الطيبَ، ولَا تلبسُ حليًّا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يحل لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ إلاَّ علَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (¬4). ولقولِ أمِّ عطيةَ - رضي الله عنها -: "كنا ننهَى أنْ نحدَّ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلاَّ علَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولَا نكتحلُ ولَا نلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عَصَبٍ (¬5) ".
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2157) بإسناد حسن. وصححه الحاكم.
(¬2) رواه الترمذي (1131) وصححه ابن حبان.
(¬3) رواه الحاكم (2/ 56) وأصلهُ في النسائي وإسنادهُ لَا بأس بهِ.
(¬4) رواه البخاري (2/ 99). ورواه مسلم في الطلاق (9). ورواه أبو داود (2299). ورواَه النسائي (6/ 198، 204).
(¬5) نوعٌ من برود يمانية مخططة.

الصفحة 362