كتاب منهاج المسلم

كمَا يجبُ علَى المعتدةِ أنْ لَا تخرجَ منْ بيتهَا، وإنْ خرجتْ لحاجةٍ لزمهَاْ أنْ لَا تبيتَ إلاَّ فيِ بيتهَا الَّذِي توفِّيَ عنهَا زوجهَا وهيَ بهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - لمنْ سألتهُ أنْ تتحوَّلَ إلَى بيتِ أهلهَا بعدَ وفاةِ زوجهَا: "امكثي فيِ بيتكِ الَّذِي أتاكِ فيهِ نعي زوجكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ". قالتْ: فاعتدَّتْ فيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا (¬1) .

المادَّة الثامنة: فى النفقاتِ:
1 - تعريفهَا: النفقةُ؛ هيَ مَا يقدَّمُ من طعام وكسوةٍ؛ وسكنٍ لمنْ وجبَ لهُ.
2 - منْ تجبُ لهمُ النَّفقةُ، وعلَى منْ تجبُ؟ تجبُ النّفقةُ لستَّةِ أصناف، وهيَ:
1- الزّوجةُ علَى زوجهَا، سواءٌ كانتْ حقيقةً كالباقيةِ في عصمةِ زوجهَا، أوْ حكمًا كالمطلَّقةِ طلاقًا رجعيًّا قبلَ انقضاءِ عدَّتهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ألَا حقُّهنَّ عليكم أنْ تحسنُوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" (¬2) .
ب- المطلقةُ طلاقا بائنًا علَى مطلِّقهَا أيامَ عدَّتهَا إنْ كانتْ حاملًا؛ لقولهِ تعالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] .
ج- الأبوانِ علَى ولدهمَا؛ لقولهِ تعالَى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة: 83] ؛ ولقولَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - لما سئلَ عنْ أحقِّ النَّاسِ بحسنِ الصُّحبةِ، فقالَ: "أمكَ (ثلاثًا) ثمَّ أبوكَ" (¬3) .
د- الأولادُ الصِّغارُ علَى والدهم؛ لقولهِ تعالَى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 5] . وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ويقولُ الولدُ: أطعمني إلَى منْ تَدَعُنِي؟ " (¬4) .
هـ- الخادمُ علَى سيِّدهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "للمملوكِ طعامهُ وكسوتهُ بالمعروفِ، ولَا يكلفُ منَ العملِ مَا لَا يطيقُ" (¬5) .
و- البهائمُ علَى مالكهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دخلتِ امرأةٌ النَّارَ في "هرةٍ" حبستهَا حتى ماتتْ جوعًا، فلَا هيَ أطعمتهَا، ولَا أرسلتهَا تأكلُ منْ خشاشِ الأرَضِ" (¬6) .
3 - مقدارُ النَّفقةِ الواجبةِ: كونُ النفقةِ مَا يلزمُ لحفظِ الحياةِ من طعام صالحٍ وشراب طيب
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1204) . ورواه النسائي (6/ 200) . ورواه أبو داود في الطلاق (44) .
(¬2) رواه الترمذي وصححه.
(¬3) رواه البخاري (8/ 2) . ورواه مسلم في البر والصلة (1، 2) . ورواه أبو داود في الطهارة (107) . ورواه النسائي في الطهارة (133) .
(¬4) رواهُ الإمامُ أحمدُ والدارقطني بسندٍ صحيح من حديث طويل.
(¬5) رواه البخاري (4/ 157) . ورواه مسلم في البر والصلة (37) . ورواه ابن ماجه (4256) .
(¬6) رواه البخاري (4/ 157) ومسلم (37) كتاب البر والصلة.

الصفحة 363