كتاب منهاج المسلم
1 - الكفرُ: فلَا يرثُ القريبُ المسلمُ الكافرَ، ولَا الكافرُ قريبهُ المسلمَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يرثُ الكافرُ المسلمَ، ولَا المسلمُ الكافرَ" (¬1).
2 - القتلُ: فلَا يرثُ القاتلُ منْ قتلهُ، عقوبةً لهُ علَى جنايتهِ، إنْ كانَ القتلُ عمدًا؛ وذلكَ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ للقاتلِ منْ تركةِ المقتولِ شيءٌ" (¬2).
3 - الرقُّ: فالرقيقُ لَا يرثُ ولَا يورثُ، وسواء كانَ الرقُّ تامًّا، أوْ ناقصًا كالمبعضِ، والمكاتبِ وأمِّ الولدِ، إذِ الجميعُ مَا زالَ حكمُ الرقِّ يشملهم، واستثنَى بعضُ أهلِ العلمِ "المبعضَ" فقالُوا: يرثُ ويورثُ علَى قدرِ مَا فيهِ منَ الحريَّةِ؛ لخبرِ ابنِ عباس أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "فيِ العبدِ يعتقُ بعضهُ: يرثُ ويورثُ علَى قدرِ مَا عتقَ منهُ" (¬3).
4 - الزِّنَا: فابنُ الزِّنَا لَا يرثُ والدهُ، ولَا يرثهُ والدهُ، وإنَّمَا يرثُ أمّهُ وترثهُ دونَ أبيهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ" (¬4).
5 - اللِّعانُ: فابنُ المتلاعنينِ لَا يرثُ والدهُ الّذِي نفاهُ، ولَا يرثهُ والدهُ، قياسًا علَى ابنِ الزِّنَا.
6 - عدمُ الاستهلالِ: فالمولودُ الذِي تضعهُ أمهُ ميتًا فلَا يستهلُّ صارخًا عندَ الوضعِ لَا يرثُ ولَا يورثُ، لعدمِ وجودِ الحياةِ التي يعقبهَا موتٌ فيحصلَ الإرثُ.
ج- شروطُ الإرثِ:
يشترطُ فيِ صحَّةِ الإرثِ مَا يلي:
1 - عدمُ وجودِ مانعٍ منَ الموانعِ السَّابقةِ؛ إذِ المانعُ يبطلُ الإرثَ.
2 - موتُ الموروثِ ولوْ حكمًا بأنْ يحكمَ القاضِي بموتِ مفقود مثلًا؛ لأنَ الحيَّ لَا يموتُ إجماعًا.
3 - كونُ الوارثِ حيًّا يومَ موتِ مورِّثهِ، فلو أن امرأةً ماتَ أحدُ أولادهَا، وفي بطنهَا جنينٌ، فإن هذَا الجنينَ يستحقُّ الإرثَ منْ أخيهِ إنْ استهلَّ صارخًا؛ لأنَّ حياتهُ متحققةٌ يومَ موتِ أخيهِ، وإنْ حملتْ بهِ بعدَ موتِ أخيهِ لم يكنْ لهُ حقٌّ فيِ الإرثِ منْ أخيهِ الَّذِي ماتَ، وهوَ لم يتخلّقْ بعدُ.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد (5/ 202). ورواه الدارقطني (4/ 69). ورواه الحاكم (4/ 345). وبلفظِ "لَا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلَمَ" رواه البخاري (8/ 194). ورواه مسلم في الفرائض (1). ورواه الترمذي (2107).
(¬2) رواهُ ابنُ عبدِ البر وصححهُ. وبلفظِ "ليس للقاتلِ منَ الميراثِ شيءٌ" رواه الدارقطني (4/ 237). والبيهقي (6/ 220).
(¬3) ذكرهُ صاحبُ المغني.
(¬4) رواه البخاري (5/ 192). ورواه أبو داود (2273). ورواه ابن ماجه (2000، 2007). ورواه الترمذي (1157).
الصفحة 368