كتاب منهاج المسلم
المادَّة الثالثةُ: فِي بيانِ مَن يرثُ منَ الرّجالِ والنساءِ:
أ- الوارثونَ منَ الذُّكورِ: وهمْ ثلاثةُ أقسام:
1 - الزَّوجُ، فإن الزوجَ يرثُ زوجتهُ إذَا ماتتْ، ولو كانتْ مطلقةً إذَا لم تنقضِ عدَّتهَا، فإنِ انقضتْ عدَّتهَا فلَا إرثَ لهُ منهَا.
2 - المعتقُ: أوْ عصبتهُ الذكورُ عندَ فقدهِ.
3 - الأقاربُ: وهم أصولٌ، وفروعٌ، وحواش، فالأصولُ: الأبُ والجد وإنْ علَا، والفروعُ: الابنُ وابنُ الابنِ مهمَا نزلَ. والحواشِي القريبةُ، وهم الإخوةُ وأبناؤهمْ وإنْ نزلُوا، والإخوةُ لأم، والحواشِي البعيدةُ وهمُ العمُّ وابنُ العم وإنْ نزلُوا أشقَّاءً كانُوا أوْ لأب.
هؤلاءِ الذكورُ الوراثونَ، ولَا يتصورُ وجودهم وارثينَ في تركةٍ واحدةٍ أبدًا؛ وذلكَ لأن بعضهم يحجبُ بعضًا، فالأبُ يحجبُ الجد والإخوةَ للأمِّ، والابنُ يحجبُ الأخَ، والأخُ يحجبُ العم وهكذَا. فلوِ اجتمعُوا كلُّهم في تركةٍ فلَا يرثُ منهم إلاَّ ثلاثةٌ: الزَّوجُ، والابنُ، والأبُ فقطْ.
ب- الوارثاتُ منَ الإناثِ:
الوارثاتُ منَ النِّساءِ ثلاثةُ أقسام، وهيَ:
1 - الزوجةُ.
2 - المعتِقةُ.
3 - ذواتُ القرابةِ: وهن ثلاثةُ أقسام: أصولٌ: وهنَّ الأم والجدَّةُ لأم، أوْ لأبٍ. وفروعٌ: وهن البنتُ، وبنتُ الابنِ وإنْ نزلتْ، وحاشيةٌ قريبةٌ وهيَ الأختُ مطلقًا.
[تنبيهٌ]: لَا ترثُ العمةُ ولَا الخالةُ، ولَا بنتُ البنتِ ولَا ولدهَا ولَا بنتُ الأخِ، ولَا بنتُ العمِّ مطلقًا.
المادَّة الرابعةُ: فِي بيانِ الفروضِ:
الفروضُ المقدَّرةُ فيِ كتابِ اللّهِ تعالَى منْ سورةِ النِّساءِ ستَّةٌ وبيانهَا كالتالي:
1 - النصفُ: ويرثهُ خمسةُ أفرادٍ وهم:
1 - الزوجُ إنْ لم يكنْ للهالكةِ ولدٌ ولَا ولدُ ولدٍ ذكرًا كانَ أوْ أنثَى.
2 - البنتُ إنْ لم يكنْ معهَا أخٌ أوْ أخث أوْ أكثر، فلَا ترثُ النِّصفَ إلاَّ إذَا انفردتْ.
الصفحة 369