كتاب منهاج المسلم
بالحجريةِ؛ لأن الأشقاَء قالُوا لعمرَ - رضي الله عنه - لماَّ حرمهمُ ابتداءً: افرضْ أن أبانَا حجرٌ أليستْ أمُّنَا واحدةً؟؟ فكيفَ نحرمُ ويرثُ إخوتنَا؟ فاقتنعَ عمر وقضَى لهم بمشاركةِ إخوتهم لأمِّهم فيِ الثُّلثِ.
المادَّة السادسةُ: فِي الحجبِ:
أ- تعريفهُ:
الحجبُ: المنعُ منْ كلِّ الميراثِ، أوْ منْ بعضهِ.
ب- قسمَا الحجبِ:
1 - حجبُ النقصِ: والمرادُ بهِ: نقلُ الوارثِ منْ فرضٍ أكثرَ إلَى فرض أقلّ، أوْ منْ فرض إلَى تعصيب، أوِ العكسُ، أيْ منْ تعصيبٍ إلَى فرضٍ.
والذينَ يحجبونَ غيرهم حجبَ نقصانٍ ستةُ أنفارٍ وهم:
* الابن، وابن الابنِ، وإنْ نزلَ فيحجبانِ الزَّوجَ منَ النِّصفِ إلَى الربعِ، والزّوجةَ من الرُّبع إلَى الثُّمنِ، والأبَ والجد بنقلهمَا منَ التّعصيبِ إلَى السدسِ بالفرضِ.
* البنتُ، وتحجبُ بنتَ الابنِ بنقلهَا منَ النِّصفِ إلَى السدسِ، وبنتيْ الابنِ بنقلهمَا منَ الثُّلثينِ إلَى السُّدسِ، والأختَ الشقيقةَ أوْ لأبٍ، منَ النِّصفِ إلَى السُّدسِ، والشقيقتيِن أوْ لأبٍ، بنقلهمَا منَ الثُّلثيِن إلَى التعصيبِ، والزَّوجَ بنقلهِ منَ النِّصفِ إلَى الربعِ، والزَّوجةَ بنقلهَا منَ الرُّبعِ إلَى الثُّمنِ، والأم بنقلهَا منَ الثلثِ إلَى السدسِ، والأبَ والجدّ بنقلهمَا منَ التعصيبِ إلَى السدسِ فرضًا، ولهمُ الباقِي تعصيبًا إنْ كانَ هناكَ باقٍ.
* بنتُ الابنِ، وتحجبُ مَنْ تحتهَا منْ بناتِ الابنِ حيثُ لَا معصِّبَ لهنّ منْ أخٍ أوْ ابنِ عم مساوٍ لهنَّ في الدَّرجةِ، فتنقلُ الواحدةَ منَ النِّصفِ إلَى السدسِ، وتنقلُ الاثنتينِ فأكثرَ منَ الثلثينِ إلَى السدسِ، وتحجبُ الأختَ الشقيقةَ أوْ لأبٍ منَ النِّصفِ إلَى التعصيبِ، والشقيقتيِن أوْ لأب منَ الثُّلثيِن إلَى التعصيبِ، وتحجبُ الزوجَ، والزَّوجةَ، والأم، والأبَ، والجد علَى نحوِ مَا حجبتهمُ البنتُ.
* الأخوانِ فأكثر مطلقًا يحجبانِ الأم، بنقلهَا منَ الثلثِ إلَى السدسِ.
* الأختُ الشّقيقةُ الواحدةُ تحجبُ الأختَ لأبٍ، بنقلهَا منَ النِّصفِ إلَى السدسِ إذَا لم يكنْ معهَا أخٌ لأبٍ تُعصّبُ بهِ، والأختينِ لأبٍ، بنقلهمَا منَ الثلثينِ إلَى السدسِ، إذَا لم يكنْ معهمَ أخٌ
الصفحة 373