كتاب منهاج المسلم

لأبٍ تعصبانِ بهِ.
2 - حجبُ الإسقاطِ: المرادُ بحجبِ الإسقاطِ: حرمانُ الوارثِ منْ كل مَا كانَ يرثهُ لولَا الحاجبُ. والحاجبونَ لغيرهم حجبَ إسقاطٍ تسعةَ عشرَ نفرًا، وهم:
1 - الابنُ، فلَا يرثُ معهُ ابنُ الابنِ، ولَا بنتهُ، ولَا الإخوةُ مطلقًا، ولَا الأعمامُ مطلقًا.
2 - ابنُ الابنِ، فلَا يرثُ معهُ مَنْ تحتهُ منَ ابنِ ابنِ الابنِ ولَا بنتهِ، ويحجبُ كل منْ يحجبهُ الابنُ، سواءً بسواء.
3 - البنتُ، فلَا يرثُ معهَا الأخُ للأم مطلقًا.
4 - بنتُ الابنِ، فلَا ورثُ معهَا الأخُ للأم مطلقًا.
5 - البنتانِ فأكثرَ، فلَا يرثُ معهمَا الأخُ للأم مطلقًا، ولَا بنتُ الابنِ أوْ بناتهِ إلاَّ أنْ يكونَ معهَا منْ تعصَّبُ بهِ منْ أخ، أوْ ابنِ عم مساوٍ لهَا فيِ الدَّرجةِ.
6 - بنتَا الابنِ فأكثرَ، فلَا يرثُ معهمَا الأخُ للأم، ولَا بنتُ أوْ بناتُ ابنِ الابنِ، إلاَّ أنْ يكونَ معهَا منْ تُعصبُ بهِ منْ أخٍ أوِ ابنِ عم مساوٍ لهَا فيِ الدرجةِ.
7 - الأخُ الشَّقيقُ، فلَا يرثُ معهُ الأخُ للأبِ مطلقًا، ولَا العمُّ مطلقًا.
8 - ابنُ الأخِ الشَّقيقِ، فلَا يرثُ معهُ العمُّ مطلقًا، ولَا ابنُ الأخِ للأبِ، ولَا مَنْ تحتهُ منْ أبناءِ الأخ مطلقًا.
9 - الأخُ للأبِ، فلَا يرثُ معهُ العمُّ مطلقًا، ولَا ابنُ الأخِ شقيقًا أوْ لأب.
10 - ابنُ الأخِ لأبٍ، فلَا يرثُ معهُ العمُّ مطلقًا، ولَا منْ تحتهُ منْ أبناءِ أبناءِ الأخِ.
11 - العمُّ الشَّقيقُ، فلَا يرثُ معهُ العمُّ لأب، ولَا منْ تحتهُ منْ أبناءِ العم مطلقًا.
12 - ابنُ العمِّ الشَّقيقِ، فلَا يرثُ معهُ ابنُ العم للأبِ، ولَا منْ تحتهُ منْ أبناءِ أبناءِ العمِّ.
13 - العم لأبٍ، فلَا ورثُ معهُ ابنُ العم مطلقًا.
14 - الشَّقيقةُ معَ البنتِ، فلَا يرثُ معهَا الأخُ للأبِ؛ لأنّ الشَّقيقةَ معَ البنتِ نزلتْ منزلةَ الشَّقيقِ، والشَّقيقُ لَا يرثُ معهُ الأخُ للأبِ.
15 - الشَّقيقُ معَ بنتِ الابنِ، فلَا ورثُ معهَا الأخُ للأبِ.
16 - الشَّقيقتانِ، فلَا ترثُ معهمَا الأختُ للأبِ، إلاَّ إذَا كانَ معهَا أخٌ تُعصَّبُ بهِ.
وبناءً علَى هذَا، فالأختُ للأبِ معَ الشَقيقتينِ بمنزلةِ بنتِ الابنِ معَ البنتينِ، فإنَّهَا تسقطُ إلا

الصفحة 374