كتاب منهاج المسلم

إذَا كانَ معهَا أخٌ أوِ ابن عم مساوٍ لهَا فإنَّهَا تعصبُ بهِ.
17 - الأب، فلَا يرث معهُ الجد، ولَا الجدَّة لأب، ولَا العمُّ مطلقًا، ولَا الإخوة كذلكَ.
18 - الجدُّ، فلَا يرث معة أبوهُ، ولَا الإخوة للأمِّ، ولَا العمّ مطلقًا، ولَا أبناء الأخِ كذلكَ.
19 - الأمُّ، فلَا ترث معهَا الجدةُ مطلقًا.

المادَّة السَّابعةُ: فِي أحوالِ الجد:
1 - الجد وأولاد الابنِ، والأعمام، وأبناءُ الأعمام، وكذَا أبناء الإخوةِ، فإنه وإنْ لم يردْ نص صريح منَ الكتابِ فيِ توريثهم فإنَّ قولَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائضَ بأهلهَا" (¬1) يقرر إرثهم ويثبتهُ. كمَا أنَّ ابنَ الابنِ وبنتهُ يشملهم لفط الولدِ فيِ قولهِ تعالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] ، ولذَا فالإجماع علَى توريثِ منْ ذكرَ. غيرَ أنَّ الجدَّ لماَّ كانَ يشملهُ قول اللّهِ تعالَى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} ، وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] ، كانَ كالأبِ في كونهِ يرث السدسَ عندَ وجودِ الولدِ أوْ ولدِ الولدِ، ويحوز كل المالِ إذَا انفردَ، ومَا أبقتِ الفرَائضُ إنْ كانتْ، ولَا يخالفُ الأبَ إلاَّ فيِ مسألةِ الإخوةِ، فإن الأبَ يسقطهم جميعًا والجدُّ يرث معهمْ، لكونهِ مساويًا لهم في القربِ منَ الهالكِ؛ إذِ الإخوة أدلُوا إلَى الهالكِ بأبيهم، والجدُّ أدْلَى إليهِ كذلك بالأبِ الَّذِي هوَ ابنهُ. ومنْ هنَا كانَ للجد خمسةُ أحوالٍ، وهيَ:
1 - أنْ لَا يكونَ معه وارثٌ أصلًا، فيجوزَ كلَّ المالِ تعصيبًا.
2 - أنْ يكونَ معه أصحابُ فروضٍ فقطْ، فيفرض لهُ معهمُ السّدسُ، وإنْ بقيَ منَ التَّركةِ شيءٌ ورثه بالتعصيب.
3 - أنْ يكونَ معه ابنٌ أوِ ابنُ ابن، فيُفرضُ لهُ السدس لَا غيرُ.
4 - أنْ يكونَ معهُ إخوةٌ فقطْ، فإنَّهُ يعطَى الأكثرَ منْ ثلثِ المالِ، أوِ المقاسمةَ، وتكون المقاسمةُ أحظ لهُ إذَا لم يزدْ عدد الإخوةِ علَى اثنينِ، أوْ مَا يعادلهمَا منَ الأخواتِ.
5 - أنْ يكونَ معة إخوةٌ وأصحابُ فروضٍ فإنة حينئذٍ يُعطَى الأفضلَ منْ سدسِ كاملِ التركةِ، أوْ منْ ثلثِ الباقي، أوْ منْ مقاسمةِ الإخوةِ، وإنِ استغرقتِ الفروض التَّركةَ فإن الإخوةَ يسقطونَ، وأما الجد فإنه لَا يسقط حيث يفرضُ له السُّدسُ، ولو عالتِ المسألةُ منْ أجلهِ.
¬__________
(¬1) هذَا الحديثُ تقدَّمَ، والشاهدُ منهُ قولهُ - صلى الله عليه وسلم -:" فمَا بقيَ فلأولَى رجل ذكر". فإنهُ نص فيِ إرثِ الجد وأولادِ الابنِ والأعمامِ وأبنائهم، وكذَا الإخوةُ وأبناؤهم.

الصفحة 375