كتاب منهاج المسلم
3 - زوجةٌ وأخٌ، فالمسألةُ منْ أربعةٍ، ربعهَا واحدٌ للزوجةِ، والباقي للأخِ بالتَّعصيبِ.
4 - أم، وأبٌ، وابنٌ، فالمسألةُ منْ ستةٍ للأمِّ سدسٌ واحدٌ، وللأبِ سدسٌ واحد، والباقِي للابنِ بالتعصيبِ.
5 - زوجةٌ وابنٌ، فالمسألةُ منْ ثمانيةٍ، للزَّوجةِ الثُّمنُ واحد، والباقِي للابنِ بالتَّعصيبِ.
6 - زوجة، وأم، وعم، فالمسألةُ منَ اثني عشرَ لاجتماعِ الرُّبعِ والثلثِ فيهَا، ربعهَا للزَّوجةِ ثلاثةٌ، وثلثهَا للأمِّ أربعةٌ، والباقي للعمِّ تعصيبًا.
7 - زوجةٌ، وأمٌ، وابن، فالمسألةُ منْ أربعةٍ وعشرينَ؛ لاجتماعِ الثمنِ والسدسِ فيهَا ثمنهَا للزوجةِ: ثلاثةٌ، وسدسهَا للأمِّ؛ أربعة، والباقي للابنِ تعصيبًا.
ب- العولُ:
1 - تعريفهُ:
العولُ فِي الاصطلاحِ: الزِّيادةُ فيِ السهامِ، والنقصُ منَ المقاديرِ.
2 - حكمهُ: أجمعَ الصحابةُ -إلاَّ ابنَ عباسٍ- علَى العملِ بهِ، وعليهِ فالعملُ بهِ جارٍ بين كافةِ المسلمينَ.
3 - مَا يدخلهُ العولُ:
يدخلُ العولُ ثلاثةَ أصولٍ فقطْ، وهيَ الستَّةُ، والاثنَا عشرَ، والأربعةُ والعشرونَ. فالستةُ تعولُ إلَى العشرةِ بالفردِ والزوجِ، والاثنَا عشرَ تعولُ إلَى سبعةَ عشرَ بالفردِ فقطْ، والأربعةُ والعشرونَ تعولُ مرة واحدة إلَى سبعةٍ وعشرينَ بالفردِ.
أمثلة:
1 - عولُ الستةِ إلَى السبعةِ: زوج، وشقيقة، وجدَّةٌ. فالمسألةُ منْ ستةٍ، للزَّوجِ النِّصفُ ثلاثة، وللأختِ الشقيقةِ النصفُ ثلاثةٌ، وللجدةِ السدس واحدٌ، فعالتْ إلَى سبعةٍ بالفردِ.
2 - عولُ الستَّةِ إلَى ثمانيةٍ: زوج، وشقيقتانِ، وأم، فالمسألةُ منْ ستةٍ، نصفهَا للزوجِ ثلاثةٌ، وثلثاهَا للشقيقتينِ أربعة، وسدسهَا للأمِّ واحدٌ، فعالتْ إلَى ثمانيةٍ بالزوجِ.
3 - عولُ الاثنَا عشرَ إلَى ثلاثةَ عشرَ: زوجةٌ، وأم، وأختانِ لأبٍ. فالمسألةُ منَ اثنيْ عشرَ لوجودِ السدسِ والربعِ فيهَا، فللزوجةِ الربعُ ثلاثة، وللأمِّ السدس اثنانِ، وللأختينِ الثلثانِ ثمانية. فعالتْ إلَى ثلاثةَ عشرَ.
الصفحة 377