كتاب منهاج المسلم

الملاحظُ هنَا أن أصلَ المسألةِ منَ اثني عشرَ، وصحَّتْ منْ 36 لانكسارِ سهمِ الابنِ والبنتِ عليهمَا. والعملُ جرَى حسبَ القاعدةِ المتقدِّمةِ بالضّبطِ.
ومثالٌ آخرُ: هالك عنْ زوجةٍ، وأم، وشقيق هكذَا:
والملاحظُ هنَا: أنَّ التَّوافقَ حصلَ بنصف السدسِ، فوُضعَ نصفُ سدسِ القراريطِ، وهوَ اثنانِ فوقَ الفريضةِ ووُضعَ وفقُ الفريضةِ وهوَ واحدٌ، نصفُ سدسِ الاثنيْ عشرَ، وجرَى العملُ كمَا سبقَ، غيرَ أنَّ القسمةَ علَى واحدٍ تخرجُ نفسَ العددِ بلَا زيادةٍ ولَا نقصٍ فلَا يضرُّ، فيوضعُ ممم الخارجُ أمامَ صاحبهِ كمَا تقدَّمَ.
وإنْ كانَا مختلفينِ فإنَّكَ تأخذُ كاملَ القراريطِ وهوَ 24، فتضعهُ فوقَ الفريضةِ وتأخذُ كاملَ الفريضةِ فتضعهُ فيِ جامعةٍ وراءَ جامعةِ القراريطِ، ثم تضربُ مَا بيدِ كل وارث فيمَا فوقَ الفريضةِ وهوَ 24، وحاصلُ الضربِ تقسمهُ علَى كاملِ الفريضةِ الموضوعِ في جامعةٍ أخيرةٍ، وخارجُ القسمةِ إنْ كانَ عددا صحيحا فقطْ وضعتهُ أمامَ وارثهِ تحتَ جامعةِ القرَاريطِ، وإنْ كانَ معهُ كسرٌ وضعتَ الصَّحيحَ تحتَ جامعةِ القراريطِ، ووضعتَ الكسرَ تحتَ الجامعةِ الأخيرةٍ، ويكونُ الكسرُ جزءًا منْ ذلكَ العددِ. فإذَا جمعتَ تلك الكسورَ كوَّنتْ عددًا صحيحًا،! فتضيفهُ إلَى الأعدادِ الصَّحيحةِ فيتُم عددُ القراريطِ الأربعةِ والعشرينَ.
مثالُ ذلكَ، هالكٌ عنْ زوجةٍ، وأمٍ، وأختينِ لأبٍ هكَذا:
الملاحظُ هنَا: 1 - أنَّ بينَ الفريضةِ والقراريطِ تخالفًا، إذْ 13 تخالفُ 24 ولَا تتَّفقُ معهَا في أيَّةِ نسبةٍ؛ ولذَا وضعنَا كاملَ القراريطِ فوقَ الفريضةِ، وكَاملَ الفريضةِ في جامعةٍ وراءَ ممم جامعةِ القراريطِ.
2 - الكسورُ التي تحتَ الجامعةِ الأخيرةِ بعدَ جمعهَا كونتْ عددا صحيحا وهوَ اثنانِ، وضعناهمَا تحتَ جامعةِ القراريطِ، ممم وبهمَا تم عددُ القراريطِ 24. وعرفنَا أن العملَ صحيحٌ.
والثَّانيةُ وهيَ فيمَا إذَا كانتِ التَركةُ عينًا: دراهمَ أو دنانيرَ، فإن العملَ لَا يختلفُ عنْ طريقةِ التقريطِ الأولَى، إلاَّ أنكَ تضعُ التَّركةَ -أيْ عددَ الدراهمِ- أوِ الدَّنانيرِ -بكاملهَا فيِ الجامعةِ التي

الصفحة 382