كتاب منهاج المسلم
التركةِ الأولَى وزوجًا وابنًا، فالمسألةُ الأولَى منْ ثمانيةٍ، والمسألةُ الثّانيةُ منْ (12). وبينَ سهامِ الهالكةِ وهيَ أربعةٌ، وبينَ مَا صحَّتْ منهُ الفريضةُ الثانيةُ وهوَ (12) توافقٌ بالربعِ؛ فيوضعُ وفقُ السهامِ وهوَ واحدٌ فوقَ الفريضةِ الثانيةِ، ويوضعُ وفقُ الفريضةِ الثانيةِ وهوَ ثلاثةٌ فوقَ الفريضةِ الأولَى، ويجرَى العملُ كمَا تقدمَ، وهذهِ صورةُ ذلكَ:
وإنِ اختلفتِ السهامُ معَ الفريضةِ الثانيةِ أخذْتَ كل بنتٌ السهامِ ووضعتهَا فوقَ الفريضةِ الثانيةِ، وأخذتَ الفريضةَ الثانيةَ ووضعتهَا فوقَ الفريضةِ الأولَى، وضربتهَا فيهَا والحاصلُ تضعهُ جامعةَ مناسخةٍ بعدَ جامعةِ الفريضةِ الثانيةِ، وتجرِي العملَ كمَا تقدمَ سواءً بسواء. ممم
مثالهُ: هالكٌ عنْ زوجةٍ وثلاثةِ أبناء وبنت، ثم ماتتِ الزّوجةُ عنْ أبنائهَا الثلاثةَ وبنتهَا:
والملاحظ هنَا:
1 - أن الهالكةَ لم تخلفْ وارثًا جديدًا فيوضعَ في جدولٍ تحتَ الأولِ.
2 - أنّ العملَ جرَى كمَا تقدّمَ سواءً بسواءٍ. ممم
المادةُ الحاديةَ عشرةَ: فِي الخنثَى المشكلِ:
1 - الخنثَى المشكلُ:
المرادُ بالخنثَى المشكلِ، هوَ المولودُ الذِي لم تتبينْ ذكورتهُ، ولَا أنوثتهُ حالَ ولادتهِ، فيُنتظرُ بهِ البلوغُ؛ ليكشفَ عنْ حالهِ فإذَا أريدَ قسمةُ التركةِ فإن الطريقةَ التي عليهَا بعضُ أهلِ العلمِ هيَ أنهُ يعطَى نصفَ حظِّ ذكرٍ، ونصفَ حظ أنثَى.
وطريقةُ العملِ هيَ أنْ تصحّحَ لهُ فريضةً علَى أنهُ ذكر، وأخرَى علَى أنهُ أنثَى، هذَا إذَا كانَ الخنثَى واحدًا، أما إذَا كانَ اثنينِ فالفرائضُ أربعةٌ، وبعدَ التصحيحِ تنظر بين الفرائضِ بالأنظارِ الأربعةِ حتى تصيِّرهَا عددًا واحدًا، ثم تضربُ نتيجةَ النظرِ فيِ عددِ الأحوالِ، والحاصلُ هوَ مَا تصح منهُ الفريضةُ فتجعلهُ فيِ جامعةٍ بعدَ جامعةِ الفريضةِ، ثم تقسمهُ علَى كلِّ فريضة والخارجَ
الصفحة 385