كتاب منهاج المسلم
ويوضعُ قبالتهُ تحتَ جامعةِ التصحيحِ فيكونُ نصيبُ الذكرِ ثلاثةً، ونصيبُ الخنثَى اثنيِن، ويبقَى واحدٌ فيوقفُ إلَى أنْ يتَّضحَ إشكالُ الخنثَى، فإنْ ظهرَ ذكرًا أُعطيهُ، وإنْ ظهرَ أنثَى أعطيهُ الذَّكرَ وإنْ بقيَ الإشكالُ اصطلحُوا عليهِ بتراضٍ بينهم. مثالهُ هكذَا:
الملاحظُ أنهُ بقيَ واحد بدليل أنَّ مقامَ جامعة التصحيح ستة، ومجموعَ الأعدادِ تحتهُ خمسةٌ، وهذَا الواحدُ الباقي هوَ الذِي يوقفُ إلَى اتِّضاحِ الحالِ. ممم
المادةُ الثانيةَ عشرةَ: فِي إرثِ الحملِ والمفقودِ والغرقَى ومن إليهِم:
1 - الحملُ: أما الحملُ فإنْ شاءَ الورثةُ تركُوا التركةَ بلَا قسمةٍ إلَى أنْ يوضعَ الحملُ، ثم تجرَى القسمةُ بعدَ ذلكَ. وإنْ شاؤُوا استعجلُوا القسمةَ، غيرَ أنَ عليهم أن يجرُوا علَى أساسِ طريقةِ الخنثَى الأخيرةِ بحيثُ يعطَى الورثةُ الذينَ يتضررونَ بوجودِ الحملِ وبذكورتهِ، أوْ أنوثتهِ الأقل المتيقَّنَ، ويوقفُ الباقِي إلَى أنْ يوضعَ الحملُ. مثالهُ: هالكٌ عنْ زوجةٍ حاملٍ فإنّهَا ترثُ بوجودِ الحملِ وانفصالهِ حيًّا الثُّمنَ، وترثُ معَ عدمِ الحملِ أوْ بانفصالهِ ميتًا الربعَ، فتعطَى إذًا الثُّمنَ، لأنهُ المتيقّنُ، ويوقفُ الباقِي إلَى وضعِ الحملِ فإنْ وضعَ حيًّا لم يكنْ لهَا شيءٌ، وإنْ وضعَ ميتًا كملَ لهَا الرُّبعُ الذِي هوَ فرضهَا معَ عدمِ الولدِ.
2 - المفقودُ: وأما المفقودُ فإنَّهُ إنْ ماتَ أحدُ الورثةِ، وأرادَ الباقونَ قسمةَ التّركةِ قبلَ تحقُّقِ موتِ المفقودِ أوِ الحكمِ بموتهِ، فإنَّهم يعاملونَ معاملةَ الورثةِ معَ الحملِ بحيثُ يعطونَ الأقل المتيقَّنَ، ويوقفَ الباقِي إلَى الحكمِ بموتِ المفقودِ أو حياتهِ، مثالهُ: هالكٌ عنِ ابنينِ أحدهمَا مفقودٌ، فإنَّ الابنَ الموجودَ يعطَى النصفَ؛ لأنهُ المتيقَّنُ ويوقفُ الباقِي إلَى تحققِ موتِ المفقودِ أوْ حياتهِ.
ومثالٌ آخرُ: هالكٌ عنْ زوجةٍ وأم وأخوينِ أحدهمَا مفقودٌ، فإنَّ الزّوجةَ تعطَى ربعهَا كاملًا؛ إذْ لَا يضرُّهَا وجودُ المفقودِ ولَا عدمهُ، وأما الأمُّ فإنهَا تعطَى السدسَ؛ لأنّهُ المتيقَّنُ، وأما الأخُ فإنهُ يعطَى نصفَ الباقي؛ لأنهُ المتيقنُ، ويوقفُ الباقي، فإنْ تبينتْ حياةُ المفقودِ فإن الباقِي؛ نصيبهُ فيأخذهُ كاملًا، وإنْ ظهرَ موتهُ كملَ منَ الباقي للأمِّ الثلثُ، ومَا بقيَ فللأخِ، فالمسألةُ منَ اثنيْ عشرَ، وتصح منْ أربعةٍ وعشرينَ وصورتهَا كالتَّالي:
الصفحة 387