كتاب منهاج المسلم
والملاحظُ هنَا:
1 - أننا جعلنَا فريضتينِ أولاهمَا باعتبارِ المفقودِ حيًّا وصحتْ منْ أربعةٍ وعشرينَ لانكسارِ حيز الأخوينِ عليهمَا. والثانية باعتبارهِ ميتًا وصحَّتْ منَ اثني عشرَ.
2 - أننا نظرنَا بين مقاميِ الفريضتين فوجدنَا توافقًا بنصف السدسِ. فوضعناهُ وفقَ الفريضةِ الأولَى وهوَ اثنان فوقَ الفريضةِ الثَّانيةِ ووفقَ الفريضةِ الثانيةِ وهوَ واحد فوقَ الفريضةِ الأولَى، وضربنَا فيهِ مقامَ الفريضةِ فخرجَ أربعة وعشرونَ فوضعناهَا فيِ جامعةٍ أخيرةٍ فكانتْ جامعةَ التَّصحيحِ.
3 - أننا بناءً علَى إعطاءِ الورثة المتضررينَ بحياةِ المفقودِ الأقل المتيقنَ، فإننا ضربنَا مَا بيدِ الزوجةِ (6) فيمَا فوقَ الفريضةِ الأولَى فحصلَ ستةٌ فوضعناهَا قبالتهَا تحتَ جامعةِ التصحيحِ وضربنَا مَا بيدِ الأمِّ وهوَ أربعةٌ فيمَا ضربنَا فيهِ مَا بيد الزوجةِ فحصلَ أربعة، فوضعناهُ قبالتهَا تحتَ جامعةِ التصحيحِ. وضربنَا مَا بيدِ الأخِ الموجودِ وهوَ (7) فيمَا ضربناهُ فيهِ سابقًا فحصلَ له سبعةٌ، فوضعناهَا قبالتة تحتَ جامعةِ التصحيح.
4 - مجموع السهامِ تحتَ الجامعةِ (17) سهمًا منْ أربعةٍ وعشرينَ، فالباقي إذًا (7) فتوقف إلَى الحكمِ بحياةِ المفقودِ أوْ موتهِ، فإنْ حكمَ بحياتهِ أخذهَا كاملةٌ وهيَ نصيبهُ، وإنْ حكمَ بموتهِ كملَ منهَا ثلث الأمِّ فيصير ثمانية، والباقي يضاف إلَى الأخِ فيصير نصيبة أحدَ عشرَ. هذَا هوَ المطلوب.
3 - الغرقَى: وأمَّا الغرقَى ومنْ إليهم كالهدمَى والمحروقينَ فالحكم عندَ أهلِ العلمِ أنَّهم لَا يتوارثونَ فيمَا يينهم، ويرث كل واحدٍ منهم ورثتة فقْط غيرِ هلكَى الحادثِ.
مثال ذلكَ: أنْ يهلكَ أخوانِ فيِ حادثٍ ولم يعلم أيهمَا ماتَ أولًا، وخلفَ أحدهمَا زوجة وبنتًا وعمًّا له، وتركَ الثَّاني بنتيِن والعم المذكورَ، فإنَّ الحكمَ أنْ يرثَ كلَّ واحدٍ منهمَا ورثتهُ فقطْ. فيرثَ الأولَ زوجته ولهَا الثُّمن وابنتة ولهَا النِّصف والباقي للعم. ويرث الثَّاني بنتاهُ ولهمَا الثلثانِ، والباقي وهوَ الثُّلث فللعمِّ.
المادةُ الثالثةَ عشرةَ: فِي توريثِ ذوِي الأرحامِ:
منْ هم ذوو الأرحامِ؟ ..
ذوو الأرحامِ هم الأقارب الذينَ ليسوا منْ ذوِي الفروضِ ولَا منَ العصباتِ كالخالِ والخالةِ، والعمَّةِ، وبنت العم، وابنِ الأختِ، وبنتِ الأخت، وكأولاد البناتِ، وكل قريبٍ ليسَ بوارثٍ؛ لأنه ليس منْ أصحابِ الفروضِ ولَا منَ العصبات.
الصفحة 388