حكمُ توريثهم:
اختلفَ فيِ توريثِ ذوِي الأرحام فقالَ بعض منَ الصحابة والتابعينَ والأئمَّةِ بعدمِ إرثهم؛ لأن اللّهَ تعالَى لم يورِّثهم فيِ كتابه فقدْ تولى تعالَى قسمةَ التركاتِ بنفسهِ فيِ كتابهِ العزيزِ فحصرهَا في أصحابِ الفروضِ والعصباتِ.. ومنَ الأئمَّةِ القائلينَ بعدمِ إرثهم مالك والشافعي رحمهمَا الله تعالَىَ.
وقالَ بعض بتوريثهم ومنهم أبو حنيفةَ وأحمدُ رحمهمَا اللّهُ تعالَى، واستدلوا بآثارٍ دلتْ على أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ورَّثَ بعضَ ذوِي الأرحامِ عندَ عدمِ وجودِ وارثٍ منَ الورثةِ الذينَ ذكرهمُ اللّهُ تعالَى في كتابه منْ ذلكَ قولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "الخالُ وارثُ منْ لَا وارثَ لهُ" (¬1) .