كتاب منهاج المسلم
مسألةُ أخرَى: هالكةٌ عنْ بنت أخت شقيقةٍ، وبنتِ أخت لأبٍ، وابنِ أختٍ لأم، وبنتِ عم شقيقٍ فإن لبنتِ الأختِ الشقيقةِ النصفَ ميراثَ أمِّهَا الَّتي نزلتْ منزلتهَا، ولبنتِ الأختِ للأبِ السدسَ تكملةَ الثُّلثيِن، وهوَ ميراثُ أمِّهَا الَّتي نزلتْ منزلتهَا، ولابنِ الأختِ لأم السدسَ فرضَ أمِّهِ، والباقِي لبنتِ العم الشَّقيقِ نصيبَ مورثهَا العاصبِ وهوَ العم هكذَا: ممم
فالمسألةُ منْ ستةٍ لوجودِ السُّدسِ فيهَا فنصفهَا ثلاثةٌ لبنتِ الأختِ الشَّقيقةِ، وسدسهَا واحدٌ لبنتِ الأختِ لأبٍ تكملةً للثلثيِن، وسدسهَا واحدٌ لابنِ الأختِ لأم، والباقي سدس وهوَ واحدٌ لبنتِ العم الشقيقِ.
مسألةٌ أخرَى: هالك عنْ بنتِ بنتٍ، وابنِ أختٍ شقيقةٍ، وابنِ أختٍ لأم، وبنتِ أخٍ لأبٍ، فلبنتِ البنتِ النصفُ ميراثُ أمهَا التي نزلتْ منزلتهَا، ولابنِ الأختِ الشقيقةِ النصفُ فرضُ أمهِ التي نزلتْ منزلتهَا، وليس لابن الأختِ لأم شيءٌ؛ لأنَّ أمهُ التي نزلَ منزلتهَا غيرُ وارثةٍ لحجبهَا ببنتِ الصُّلبِ، كمَا أنَّ بنتَ الأخَ لأبٍ ليس لهَا شيءٌ؛ لأن منْ أدلتْ بهِ فنزلتْ منزلتهُ وهوَ الأخُ لأبٍ محجوبٌ بالشَّقيقةِ. هكذَا: ممم
فالمسألةُ منَ اثنينِ لوجودِ النِّصفِ فيهَا، فنصفهَا واحدٌ لبنتِ البنتِ؛ لأنهُ ميراثُ أمهَا، ولابنِ الأختِ الشَّقيقةِ النصفُ واحدٌ ميراث أِّمهِ الأختِ الشَّقيقةِ، وليسَ لابنِ الأختِ لأم شيءٌ؛ لأنَّ أمهُ الَّتي ينزلُ منزلتهَا محجوبةٌ ببنتِ الصلبِ، وليسَ لبنتِ الأخِ لأب شيءٌ؛ لأن أباهَا الَّذِي أدلتْ بهِ ونزلتْ منزلتهُ محجوبٌ بالشقيقةِ كمَا تقدَّمَ.
مسألة أخرَى: هالكٌ عنْ خالةٍ، وعمةٍ، فللخالةِ الثلثُ؛ لأنهُ ميراثُ الأمِّ التي أدلتْ بهَا ونزلتْ منزلتهَا. وللعمّةِ الثلثانِ الباقيانِ؛ لأنهمَا ميراثُ منْ أدلتْ بهِ وهوَ الأبُ، والأبُ عاصبٌ يرثُ مَا أبقتِ الفروض. هكذَا: ممم
فالمسألةُ منْ ثلاثةٍ لوجودِ الثلثينِ فيهَا. فثلثهَا وهوَ واحدٌ للخالةِ؛ لأنَّهَا بمنزلةِ الأمِّ الَّتي أدلتْ بهَا ونزلتْ منزلتهَا، وثلثاهَا وهمَا اثنانِ؛ لأنهَا بمنزلةِ الأبِ الّذِي أدلتْ بهِ وهوَ عاصبٌ يحوزُ مَا أبقتِ الفرائض.
الصفحة 390