كتاب منهاج المسلم
تنبيهات:
1 - لَا يورَّثُ ذوُو الأرحامِ معَ وجودِ صاحب فرضٍ أوْ عاصبٍ؛ لأن الباقِي عنِ الفروضِ يرد علَى أصحابِ الفروضِ حتى لَا يبقَى شيءٌ إلاَّ أنْ يكونَ صاحبُ الفرضِ أحدَ الزَّوجيِن فحينئذٍ يورثُ ذوُو الأرحامِ.
فلو هلكَ هالكٌ عنْ أخٍ لأم أوْ لأبٍ، وعنْ عمةٍ حازَ التركةَ كلهَا، وليسَ للعمةِ شيءٌ؛ لأنهَا من ذوِي الأرحامِ ولم يبقَ منَ التركة مَا تُورثهُ. كمَا لو هلكَ هالك عنْ أم وخالةٍ فإن المالَ للأمِّ فرضًا وردًا وليسَ للخّالةِ شيءٌ، أما لو هلكَ هالكٌ عنْ زوجةٍ وبنتِ أخٍ فإن للزوجةِ الربعَ فرضًا، والباقى لبنت الأخِ؛ لأنهَا تنزلُ منزلةَ أبيهَا وهوَ عاصبٌ يحوزُ مَا تُبقِي الفروضُ.
ب- ذوُو الأرحامِ عندَ اجتماعهم ينظر إليهم وكأنهمُ الورثةُ الأصليينَ منْ أصحابِ الفروضِ والعصباتِ فالأعلَى يحجبُ الأدنَى، والشَّقيقُ يحجبُ الذِي لأبٍ.
وعندَ التساوي في الدرجةِ والقربِ يتساوونَ فيِ الإرثِ فلَا يفضلُ بعضهم بعضًا. ويكونُ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنَثيينِ.
مثالُ ذلكَ: هالكٌ عن بنتِ بنتٍ، وعن بنتِ بنتِ بنتٍ، أوِ ابنِ بنتِ بنت، فالمال لبنتِ البنتِ وحدهَا، وليسَ لبنتِ بنتِ البنتِ شىءٌ، ولَا لابنِ بنتِ البنتِ؛ لأن بنتَ البنتِ أعلَى درجة، والأعلَى يحجبُ الأدنَى.
ومثال آخرُ: هالكٌ عنْ بنتِ أخٍ شقيقٍ، وبنتِ أخٍ لأبٍ فالمالُ لبنتِ الأخِ الشقيقِ وليسَ لبنتِ الأخِ لأب شيءٌ؛ لحجبِ الأخِ الشقيقِ لأب. فمنْ نزلَ منزلتهُ يكونُ بمنزلتهِ فيِ الإرثِ أوِ الحرمانِ، فمنْ أدلَى بوارثٍ ورثَ، ومنْ أدلَى بغيرِ وارثٍ لَا يرثُ. كمنْ هلكَ عنْ بنتِ بنتِ ابن، وابنِ ابنِ بنتٍ، فالمالُ هنَا لبنتِ بنتِ الابْنِ، وليسَ لابنِ ابنِ البنتِ شيءٌ، فإنهمَا وإنِ استويَا فيِ الدرجةِ؛ إذْ كل منهمَا وصلَ إلَى الهالكِ بدرجتينِ غيرَ أن بنتَ بنتِ الابنِ قدْ أدلتْ بوارثٍ فورثتْ، وأما ابنُ ابنِ البنتِ فقدْ أدلَى بغيرِ وارثٍ فلذَا لم يرثْ، لأن ابنَ الابنِ وارث، وأما ابنُ البنتِ فليسَ بوارثٍ.
***
الصفحة 391