كتاب منهاج المسلم
7 - الحلفُ بحسبِ نيَّةِ الحالفِ: (¬1) العبرةُ في الحنثِ وعدمهِ بنيةِ الحالفِ؛ إذِ الأعمالُ بالنياتِ، ولكلِّ امرئٍ مَا نوَى، فمنْ حلفَ أنْ لا ينامَ علَى الأرضِ، وهوَ يعني الفراشَ فهوَ بحسبِ نيته، فلَا يحنثُ إذَا لم ينم علَى الفراشِ، ومنْ حلفَ أنْ لَا يلبسَ هذَا الكتانَ ثوبًا فلبسهُ سروالاً لَا يحنثُ إنْ نوَى كونهُ ثوبًا فقطْ، وإلا فإنَّهُ يحنثُ.
8 - كفَّارةُ اليميِن: كفارةُ اليميِن أربعةُ أشياء:
1 - إطعامُ عشرةِ مساكينَ بإعطائهم مدًّا مدًّا منْ برٍّ لكلِّ مسكين، أوْ جمعهم علَى طعامِ غداءٍ أوْ عشاءٍ يأكلونَ حتى يشبعُوا، أوْ إعطاءِ كل واحدٍ رغيفًا معَ بعضِ الإدامِ.
ب- كسوتهم ثوبًا يجزئ في الصلاةِ، وإنْ أعطَى أنثَى أعطاهَا درعًا وخمارًا؛ لأنهُ أقلُّ مَا يجزئهَا فيِ الصلاة.
جـ- تحريرُ رقبة مؤمنة.
د- صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ متتابعةٍ إنِ استطاعَ وإلَّا صامهَا متفرقة.
ولَا ينتقلُ إلَى الصومِ إلاَّ بعدَ العجزِ عنِ الإطعامِ أوِ الكسوةِ أوِ التحريرِ؛ لقولهِ تعالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89].
المادةُ الثانيةُ: فِي النَّذرِ:
1 - تعريفهُ: النذرُ إلزامُ المسلمِ نفسَهُ طاعةً للّهِ لم تلزمهُ بدونهِ -أيِ النَّذرِ- كأنْ يقولَ: للهِ علي صيامُ يومٍ، أوْ صلاةُ ركعتيِن مثلًا.
2 - حكمهُ: حكمُ النَّذرِ مَا يلي:
يباحُ النذرُ المطلقُ الَّذِي يرادُ بهِ وجهُ اللّهِ تعالَى كنذرِ صيامٍ أوْ صلاة أوْ صدقةٍ ويجبُ الوفاءُ بهِ.
ويكرهُ النذرُ المقيدُ كأنْ يقولَ: إنْ شفَا الله مريضِي صمتُ كذَا أوْ تصدَّقتُ بكذَا؛ لقولِ ابنِ عمرَ له: "نهَى رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ النَّذرِ وقالَ: إنهُ لَا يردُّ شيئًا، إنمَا يُستخرجُ بهِ منْ مالِ البخيلِ" (¬2).
¬__________
(¬1) هذَا في غيرِ الدعَاوى، أما في الدعاوَى فهيَ بحسبِ نيةِ المستحلفِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: في رواية مسلم في الأيمانِ (21) "اليمينُ علَى نيةِ المَستحلفِ". وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يمينكَ علَى مَا يصدقكَ به صاحبكَ، رواهُ مسلم فَي الأيمانِ (20) فلوِ ادعَى شخصٌ على آخرَ دابة ولَا بينة لهُ فحلفَ المدعَي عليه وقالَ: واللهِ مَا عندِي أو مَا هيَ دابتهُ وهوَ نافي مَاَ عندهُ شيء آخر فإن النيةَ لَا تنفعهُ وهوَ حانث كاذب.
(¬2) رواه البخاري (8/ 155). ورواه مسلم في النذر (2، 6). ورواه الإِمام أحمد (2/ 61). ورواه النسائي (7/ 16).
الصفحة 394