كتاب منهاج المسلم
نحر. وأما الإبلُ فإنهَا تنحرُ ولَا تذبحُ، وقدْ نحرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الإبلَ قائمة معقولةَ اليدِ اليسرَى (¬1) .
3 - تعريفُ الذَّبحِ والنَّحرِ: الذبحُ هوَ قطعُ الحلقومِ والمريءِ والودجيِن.
والنحرُ هوَ طعنُ الإبلِ في لبتهَا، واللبةُ موضعُ القلادةِ منَ العنقِ، وهوَ موضعٌ تصلُ منهُ آلةُ الذبحِ إلَى القلبِ فيموتُ اَلحيوانُ بسرعةٍ.
4 - كيفيَّةُ الذَّبحِ والنُّحرِ: أما الذبحُ فهوَ أنْ تطرحَ الشاة علَى جنبهَا الأيسرِ مستقبلةَ القبلة بعدَ إعدادِ آلةِ الذبحِ الحادةِ، ثم يقولُ الذابحُ: بسمِ اللّهِ واللّهُ أكبر. ويُجهزَ علَى الذبيحةِ فيقطعَ فيِ فور واحد حلقومهَا ومريئَهَا وودجيهَا.
وأما النحرُ فهوَ أنْ يعقلَ البعيرَ منْ يدهِ اليسرَى قائمًا. ثم يطعنهُ ناحرهُ فيِ لبتهِ قائلًا: بسمِ اللّهِ واللّه أكبرُ. ويواصلَ حركةَ الطعنِ حتى تزهقَ روحهُ؛ لقولِ ابنِ عمرَ - رضي الله عنه - وقدْ مر برجل أناخَ ناقتهُ للذبحِ: "ابعثهَا قيامًا مقيدة سنَّةَ محمد - صلى الله عليه وسلم -" (¬2) .
5 - شروطُ صحةِ الذُّكاةِ: يشترطُ لصحةِ الذبحِ مَا يلي:
1 - أنْ تكونَ آلةُ الذَّبحِ حادةُ تنهرُ الدَّمَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أنهرَ الدم وذكرَ عليهِ اسمُ الله، فكلْ ليسَ العظمَ والظفر" (¬3) .
2 - التَّسميةُ بأنْ يقولَ: بسمِ اللّهِ، واللّهُ أكبر، أوْ بسمِ اللّهِ فقطْ؛ لقولهِ تعالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] . وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أنهرَ الدمَ، وذكر اسمُ اللهِ عليهِ، فكلُوا" (¬4) .
3 - قطعُ الحلقومِ تحتَ الجوزةِ معَ قطعِ المريء والودجينِ فيِ فور واحد.
4 - أهليَّةُ المذكي بأنْ يكونَ مسلمًا عاقلاً بالغًا، أو صبيًّا مميزًا. ولَا بأسَ أنْ يكونَ امرأةَ، أوْ كتابيًّا؛ لقولهِ تعالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] . وفُسِّرَ طعامُهم بذبائحهم.
5 - إنْ تعذَّرَ ذبحُ أوْ نحرُ الحيوانِ لترديهِ فيِ بئرٍ، أوْ لشرودهِ جازَ تذكيتهُ بإصابتهِ فيِ أي جزءٍ منْ أجزائهِ بمَا ينهرُ دمهُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - وقدْ ندَّ بعيرٌ -أيْ شردَ- ولم يكنْ معَ القومِ خيلٌ فرماهُ رجلٌ بسهمٍ فحبسهُ: "إن لهذهِ البهائمِ أوابدَ كأوابدِ الوحشِ فمَا فعلَ منهَا هذَا فافعلُوا بهِ
¬__________
(¬1) انظر صحيح البخاري (117، 119) كتاب الحج، وسنن أبي داود (20) باب المناسك.
(¬2) رواه أبو داود (1768) .
(¬3) رواه البخاري (3/ 18) . ورواه الترمذي (1491) . ورواه ابن ماجه (3178) .
(¬4) سبق تخريجه.
الصفحة 397