كتاب منهاج المسلم
هكذَا" (¬1). فقاسَ أهلُ العلمِ عنهُ كل مَا تعذَّرتْ ذكاتهُ منْ حلقهِ أوْ لبتهِ.
[تنبيهات]:
1 - ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمهِ، ويحسنُ أكلهُ إذَا تم خلقهُ ونبتَ شعرهُ. فقدْ سئلَ عنْ ذلكَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "كلوهُ إنْ شئتم فإنَّ ذكاتهُ ذكاةُ أمهِ" (¬2).
2 - تركُ التَّسمية نسيانًا لَا يضرُّ فيِ الذكاةِ، لعدمِ مؤاخذةِ أمةِ محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بالنسيانِ لحديثِ: "رفعَ عنْ أمتي الخطأُ والنسيانُ ومَا استكرهُوا عليهِ" (¬3). ولقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ذبيحةُ المسلمِ حلالْ ذَكرَ اسمَ اللَّهِ، أوْ لم يذكر، إنهُ إنْ ذكرَ لم يذكر إلاَّ اسمَ اللهِ" (¬4).
3 - المبالغةُ في الذبح حتى قطعِ رأسِ الذبيحةِ إساءةٌ، وتؤكلُ الذبيحةُ معهَا بلَا كراهةٍ.
4 - لوْ خالفَ المذكي فنحرَ مَا يذبحُ، أو ذبحَ مَا ينحرُ أكلتْ معَ الكراهيةِ.
5 - المريضةُ، والمنخنقةُ، والموقوذةُ، والمترديةُ، والنطيحةُ، وأكيلةُ السَّبعِ إذَا أُدركتْ فيهَا الحياةُ مستقرةً، بحيثُ تُزهقُ روحهَا بفعلِ الذَّبحِ لَا بتأثيرِ المرضِ وذكيتْ جازَ أكلُهَا؛ لقولهِ تعالَى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]. أيْ أدركتم فيهَا الروحَ وأزهقتموهُ بواسطةِ التَّذكيةِ.
6 - إذَا رفعَ الذابحُ يدهُ قبلَ إنهاءِ الذبحِ ثم أعادهَا بعدَ فترةٍ طويلةٍ قالَ أهلُ العلمِ: لَا تؤكلُ ذبيحتهُ إلاَّ إذَا كانَ قدْ أتم ذكاتهَا فيِ المرةِ الأولَى.
المادةُ الثانيةُ: الصيدِ:
1 - تعريفهُ: الصَّيدُ، مَا يصادُ منْ حيوانٍ بري متوحشٍ أوْ حيوانٍ مائي ملازمٍ للبحرِ.
2 - حكمهُ: يباحُ الصَّيدُ لغيرِ المحرمِ بحج أوْ عمرةٍ؛ لقولهِ تعالَى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]. غيرَ أنَّهُ يكرهُ إنْ كانَ لمجردِ اللَّهوِ واللعبِ.
3 - أنواعهُ: الصَّيدُ نوعانِ: صيدُ بحرٍ، وهوَ كلُّ مَا عاشَ فيِ البحرِ من سمكٍ وغيرهِ منَ الحيواناتِ البحريةِ.
وحكمهُ أنَّهُ حلالٌ للمحرمِ وغيرِ المحرمِ، ولَم يكرَه منهُ سوَى إنسانِ الماءِ وخنزيرِ الماءِ؛ لعلَّةِ مشاركتهمَا فيِ التسميةِ للإنسانِ وهوَ محرمُ الأكلِ، والخنزير وهوَ كذلكَ.
¬__________
(¬1) رواه الإِمام أحمد (4/ 140). ورواه الدارمي (2/ 34).
(¬2) رواه أبو داود (2827). ورواه ابن ماجه (3199). ورواه الإِمام أحمد (3/ 31).
(¬3) رواه الطبراني بسند صحيح.
(¬4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 240): ولَا يتمُّ الاستدلالُ بهذَا الحديثِ علَى هذهِ المسألة إلاَّ إذَا كانَ التركُ للتسمية نسيانًا.
الصفحة 398