كتاب منهاج المسلم

[تنبيهات]:
1 - إذَا غابَ الصَّيدُ عنِ الصَّائدِ ثم وجدهُ وبهِ أثر سهمٍ ولَا أثرَ آخرَ معهُ جازَ أكلهُ، مَا لم يمضِ عليهِ أكثرُ منْ ثلاثِ لياليَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - فيِ الَّذِي يدركُ صيدهُ بعدَ ثلاثٍ: "كلْ مَا لم يَنتنْ" (¬1).
2 - إذَا صيدَ الحيوانُ ثم وقعَ فيِ ماءٍ فماتَ، لَا يحلُّ أكلهُ؛ لأنَّهُ قدْ يكونُ ماتَ بسببِ الماءِ لَا بسببِ الرميِ.
3 - إذَا انفصلَ عضوٌ منَ الصيدِ بفعلِ الجارحِ، فإن هذَا العضوَ لَا يحل أكلهُ؛ لأنَّهُ داخلٌ تحتَ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ومَا قطعَ منْ حيٍّ فهوَ ميتٌ" (¬2).

المادَّة الثالثةُ: فِي الطعامِ والشرابِ:
أ- الطعامُ:
1 - تعريفهُ: المرادُ منَ الطعامِ كل مَا يُطعمُ منْ حب وتمر ولحم.
2 - حكمهُ: الأصلُ فيِ سائرِ الأطعمةِ الحليةُ؛ لعموم قولهِ تعالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]. فلَا يحرمُ منهَا إلاَّ مَا أخرجهُ دليلُ الكتابِ أوِ السُّنَّةِ، أوِ القياسِ الصَّحيحِ، فقدْ حرَّمَ الشَّارعُ أطعمةً؛ لأنهَا مضرةٌ بالجسمِ أوْ مفسدة للعقلِ، كمَا حرم علَى غيرِ هذهِ الأمةِ المسلمةِ أطعمةً لمجردِ الامتحانِ. قالَ تعالَى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160].

3 - أنواعُ المحظوراتِ:
1 - مَا حُظرَ بدليلِ الكتابِ وهوَ:
1 - طعامُ غيرهِ الَّذِي لَا يملكهُ بوجهٍ منْ أوجهِ الملكِ الَّتي تبيحُ لهُ أكلهُ؛ لقولهِ تعالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]. وقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "فلَا يحلبنَّ أحد ماشيةَ أحد إلا بإذنهِ" (¬3).
2 - الميتة، وهيَ مَا ماتَ منَ الحيوانِ حتفَ أنفهِ، ومنهَا المنخنقةُ، والموقوذةُ، والمترديةُ، والنطيحةُ، وأكيلةُ السبعِ.
¬__________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه.
(¬2) رواه ابن ماجه (3217). ورواه الحاكم (4/ 124). والترمذي (1480) بلفظِ "ومَا قطعَ منَ البهيمةِ وهيَ حيةٌ فهوَ ميتة" وفي سنده مقالٌ لكنهُ صالح للعمل بهِ.
(¬3) رواه البخاري (3/ 165). ورواه مسلم في اللقطة (2). ورواه أبو داود في الجهاد (94).

الصفحة 400