كتاب منهاج المسلم

إبعادِهَا عنِ النَّجاسة أيَّامًا يطيبُ فيهَا لبنهَا.

ج- مَا يُحظَرُ بدليلِ منعِ الضررِ، وهوَ مَا يلِي:
1 - السّمومُ عامَّةً لثبوتِ ضررهَا فيِ الأجسامِ.
2 - التُّرابُ والطين والحجر والفحم؛ لضررهَا وعدمِ نفعهَا.
3 - المستقذراتُ الَّتي تعافهَا النفس وتنقبض لهَا كالحشراتِ وغيرهَا؛ إذِ المستقذر يسببُ المرضَ، ويجر الأذَى للبدنِ.

د- مَا حُظرَ بدليلِ التَّنزُّهِ عنِ النجاساتِ، وهوَ مَا يلِي:
1 - كلُّ طعامٍ أوْ شرابٍ خالطتهُ نجاسةٌ؛ لقول - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا وقعتِ الفأرة في السمنِ فإنْ كانَ جامدًا فألقوهَا ومَا حولَها، وكلوا الباقي، وإنْ كانَ مائعًا فلَا تقربوهُ" (¬1).
2 - كلُّ نجسٍ بطبعهِ كالعذرةِ والرَّوثِ؛ لقوله تعالَى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].
4 - مَا يباح منَ المحظوراتِ للمضطرِّ:
يباح للمضطر ذَي المخمصةِ -المجاعةِ الشَّديدةِ- إنْ خافَ تلفَ نفسهِ وهلاكهَا أنْ يتناولَ منْ كل المحظورِ -غيرِ السمِّ- مَا يحفظُ بهِ حياته سواء كانَ طعامَ غيرهِ أوْ ميتةٍ، أوْ لحمَ خنزير أوْ غيرَ ذلكَ، علَى شرطِ أنْ لَا يزيدَ علَى القدرِ الذِي يحفط بهِ نفسهُ منَ الهلاكِ، وأنْ يكونَ كارهًا لذلكَ غيرَ متلذِّذ بهِ؛ لقولهِ تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ (¬2) لِإِثْمٍ} [المائدة: 3].

ثانيًا- الشرابُ:
1 - تعريفهُ: المرادُ منَ الشَّرابِ كلُّ مَا يشربُ منْ أنواعِ السوائلِ.
2 - حكمهُ: الأصلُ فيِ الأشربةِ كالأصلِ في الأطعمةِ وهوَ أنهَا مباحةٌ؛ لقولهِ تعالَى:
{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} إلاَّ مَا أخرجَ الدليل منْ ذلكَ مثلُ:
1 - الخمرُ؛ لقولهِ تعالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]. وقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "لعنَ اللهُ الخمرَ، وشاربهِا، وساقيهَا، وبائعهَا
¬__________
(¬1) رواهُ أبُو داودَ (3841، 3842) بسندٍ صحيح وأصلهُ في البخاري.
(¬2) متجانفٍ لإثم: مائل إليهِ ومختارٍ لهُ.

الصفحة 402