كتاب منهاج المسلم

ومبتاعَهَا، وعاصرَهَا، ومعتصرَهَا، وحاملَهَا، والمحمولةَ إليهِ، وآكلَ ثمنهَا" (¬1).
2 - كلُّ مسكر منْ أنواع السوائلِ، والكحولياتِ (¬2)؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكرٍ خمرٌ، وكل خمرٍ حرامٌ" (¬3).
3 - عصيرُ الخليطيِن وهوَ جمعُ الزهوِ والرطبِ، أوْ الزَّبيبِ والرطبِ فيِ إناء واحدٍ وصب الماءِ عليهمَا حتَّى يصيرَا شرابًا حلوًا. وسواءٌ أسكرَ أمْ لم يسكر؛ لنهيهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ ذلكَ بقولهِ: "لَا تنتبذوا الزَّهوَ والرطبَ جميعًا، ولَا تنبذُوا الزَّبيبَ جميعًا، ولكنِ انبذُوا كلَّ واحدٍ منهمَا علَى حدتهِ" (¬4).
وذلكَ لأن الإسكارَ يسرعُ إليهِ بسببِ الخليطِ؛ فسدًا للذريعةِ نهَى عنهُ - صلى الله عليه وسلم -.
4 - أبوالُ محرماتِ الأكلِ لنجاستهَا، والنجاسةُ محرمة.
5 - ألبانُ مَا لَا يؤكلُ لحمهُ منَ الحيوانِ، سوَى لبنِ الآدميةِ فإنهُ حلال.
6 - مَا ثبتَ ضررهُ للجسمِ كالغازاتِ ونحوهَا.
7 - أنواعُ المشروباتِ التدخينيةِ كالتَّبغِ والحشيشةِ والشِّيشةِ؛ إذْ بعضهَا مضرٌّ للجسمِ وبعضهَا مسكرٌ، وبعضهَا مفتِرٌ وبعضهَا كريهُ الريحِ مؤذ لمنْ فيِ معيةِ المدخِّنِ منْ بشرٍ أوْ ملائكةٍ، ومَا كانَ كذلكَ فهوَ ممنوعٌ شرعًا.
5 - مَا يباحُ منهَا للمضطر:
يباحُ لذِي الغصّةِ أنْ يسيغَ مَا نشبَ فيِ حلقهِ منْ طعامٍ ونحوهِ بالخمرِ إنْ لم يجدْ غيرهَا حفاظًا علَى النفسِ منَ الهلاكِ، كمَا يباحُ لذِي العطشِ الشديدِ الَّذِي يخافُ معهُ الهلاكَ أنْ يشربَ مَا يدفعُ بهِ عطشهُ منَ المشروباتِ المحرمةِ؛ لقولِ اللّهِ تعالَى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
***

الفصلُ العاشرُ: فِي الجناياتِ وأحكامهَا
وفيهَ أربعُ مواد:

المادةُ الأولَى: في الجنايةِ علَى النفسِ:
1 - تعريفهَا: الجنايةُ علَى النّفسِ هيَ التعدِّي علَى الإنسانِ بإزهاقِ روحهِ، أوْ إتلافَ بعضِ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3674). ورواه الإمام أحمد (2/ 97).
(¬2) الكحولياتُ كلم ًأعجمية أصلهَا الغولياتُ إذِ الغولُ مَا يغتالُ العقولَ منَ المسكرات. قالَ تعالَى: {لَا فِيهَا غَوْلٌ} [الصافات: 47].
(¬3) رواه ابن ماجه (3390). ورواه الإِمام أحمد (2/ 29، 31).
(¬4) رواه مسلم في الأشربة (5). ورواه الدارمي (2/ 118).

الصفحة 403