كتاب منهاج المسلم

1 - فيِ إزالةِ العقلِ وذهابهِ.
2 - فيِ إزالةِ السَّمعِ بإزالةِ الأذنينِ.
3 - فيِ إزالةِ البصرِ اتلافِ العينيِن.
4 - فيِ إزالةِ الصوتِ بقعِ اللِّسانِ، أوِ الشَّفتينِ.
5 - فيِ إزالةِ الشَّم بقطعِ الأنفِ كلهِ.
6 - فيِ إزالةِ القدرةِ علَى الجماعِ بقعِ الذَّكرِ أوْ رض الأنثييِن.
7 - فيِ إزالةِ القدرةِ علَى القيامِ أوِ الجلوسِ بكسرِ الظَّهرِ.
وذلكَ لماَ جاءَ في كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ الَّذِي كتبهُ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - منْ أنَّ فيِ الأنفِ إذَا أوعبَ جدعًا الديةَ، وفي اللسانِ الديةَ، وفي الشفتيِن الديةَ، وفيِ البيضتينِ الديةَ، وفيِ الذَّكرِ الديةَ، وفيِ الصُّلبِ الديةَ، وفيِ العينيِن الديةَ (¬1) . ولقضاءِ عمَرَ - رضي الله عنه - فيِ رجلٍ ضربَ رجلًا فذهبَ سمعهُ وبصرهُ ونكاحهُ وعقلهُ بأربعِ ديات، والرجلُ حي لم يمتْ.
والمرأةُ في الأطرافِ علَى النصفِ منْ ديةِ طرفِ الرجل. أمَّا فيِ الجراحِ فإنْ كانَ الجرحُ ديتهُ بالغة ثلثَ ديةِ الرجلِ فهيَ علَى النصفِ منْ ديةِ الرجل، وإنْ كانَ أقلَّ فهيَ مماثلة للرجلِ فيِ ديةِ جرحهَا.

ج- يجبُ نصفُ الديةِ فيمَا يلِي:
1 - فيِ إحدَى العينيِن.
2 - فيِ إحدَى الأذنيِن.
3 - فيِ إحدَى اليدينِ.
4 - فيِ إحدَى الرجلينِ.
5 - فيِ إحدَى الشَّفتيِن.
6 - فيِ إحدَى الأليتيِن.
7 - فيِ أَحَدِ الحاجِبَيِن.
8 - فيِ أحدِ ثدييِ المرأةِ.
[تنبيهٌ] : يجبُ فيِ قطعِ الإصبعِ الواحدِ عشر منَ الإبلِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ديةُ أصابعِ اليدينِ أوِ الرجلينِ سواءٌ، عشرٌ منَ الإبلِ لكل إصبع" (¬2) . ويجبُ في السنِّ خمسٌ منَ الإبلِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - فيِ كتابِ عمرِو بنِ حزم: "وَفيِ السنِّ خمسٌ منَ الإَبلِ" (¬3) .

ديةُ الشجاجِ والجراحِ:
أوَّلًا- الشجاجُ:
تعريفهَا: الشِّجاجُ هيَ الجراحُ فيِ الرأسِ أوْ في الوجهِ، والمعروفُ منهَا عندَ السلفِ عشرةٌ:
خمسٌ وردَ للشارعِ فيهَا بيانُ ديتهَا، وخمس لم يردْ للشارعِ فيهَا حدٌّ محدودٌ فيِ دياتهَا.
¬__________
(¬1) رواه الدارمي (1932) . ورواه الدارقطني (3/ 209) . ورواه البيهقي (8/ 89) .
(¬2) رواه الدارقطني (3/ 212) .
(¬3) ففِي السنتيِن إذًا عشر منَ الإبلِ وهكذَا ولَا فرقَ بين الرباعية أو الثنيةِ أوِ الضرس أو الناب.

الصفحة 410