كتاب منهاج المسلم

حكمهَا: حكمُ الخمسِ الَّتي وردَ للشّارعِ فيهَا بيانُ دياتهَا هوَ:
1 - في الموضحة: وهيَ الَّتي توضحُ العظمَ وتبرزهُ وديتهَا خمسٌ منَ الإبلِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فيِ الواضحِ خمسٌ من الإبل" (¬1) .
2 - فى الهاشمةِ: وهيَ التَي تهشمُ العظمَ، أيْ تكسرهُ -عشرٌ منَ الإبلِ؛ لقولِ زيدِ بنِ ثابتٍ - رضي الله عنه -: "إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أوجبَ فيِ الهاشمةِ عشرًا منَ الإبلِ" (¬2) .
3 - في المنقلةِ: وهيَ التي تنقلُ العظمَ منْ مكانهِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ؛ لماَ جاءَ فِي كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ: " ... وفِي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ" (¬3) .
4 - في المأمومةِ: وهيَ الَّتي تصلُ إلَى جلدةِ الدِّماغِ ثلثُ الدِّيةِ، كمَا فِي كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ: ".. وفِي المأمومةِ ثلثُ الديةِ" (¬4) .
5 - الدامغةُ: وهيَ التي تخرقُ جلدةَ الدِّماغِ، وهيَ أبلغُ منَ المأمومةِ وحكمهَا حكمُ المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ.
وأمَّا الخمسُ الَّتي لم يردْ للشَّارعِ فيهَا بيانُ دياتهَا فهيَ:
1 - الحارصة: وهيَ التي تحرصُ الجلدَ، أيْ تشقُّهُ قليلًا ولَا تدميهِ.
2 - الدامية: وهيَ التي تدمِي الجلدَ فتسيلَ دمهُ.
3 - الباضعة: وهيَ التي تبضعُ اللحمَ، أيْ تشقهُ.
4 - المتلاحمة: وهيَ أبلغُ منَ الباضعةِ؛ إذْ تغوصُ فِي اللّحم.
4 - السمحاق: وهيَ التي لم يبقَ عنْ وصولهَا إلَى العظمِ إلَّاَ قشرةٌ رقيقةٌ.
وحكمُ هذهِ الخمسِ عنْ أهلِ العلمِ أن فيهَا حكومة وهيَ أنْ يفرضَ أنَّ المجنيَّ عليهِ عبدٌ فيقوَّمَ وهوَ سليمٌ منْ أثرِ الجنايةِ ويقوّمَ وهوَ معيب بهَا بعدَ برئهَا، والفرقُ بينَ القيمتينِ ينسبُ إلَى أصلِ قيمتهِ وهوَ سليمٌ فإنْ كانَ سدسًا أعطيَ سدسَ ديتهِ، وإنْ كانَ عُشرًا أعُطيَ عُشرَ ديتهِ، وهكذَا ...
والأيسر منْ هذَا -وخاصَّةً فِي عصرنَا الحاضرِ- أنْ تكونَ الوضحةُ هيَ المقياسَ؛ إذْ هيَ الْتي توضحُ العظمَ ولَا تكسرهُ، وفيهَا خمس منَ الإبلِ فالشِّجاجُ الخمسُ تقاسُ بهَا فمَا كانتْ كخمسهَا كانتْ ديتهَا بعيرًا، ومَا كانتْ كثلثهَا كانتْ ثلاثةَ أبعرةٍ إلخْ.. ويقاسُ عليهَا بواسطةِ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4566) . ورواه الترمذي (1390) . ورواه النسائي (8/ 57) وإسناده حسن.
(¬2) رواه البيهقيَّ والدارقطني وعبدُ الرزاق بسندٍ صحيح إلَى زيد بنِ ثابت - رضي الله عنه -.
(¬3) رواه الدارمي (2/ 193) .
(¬4) رواه الدارمي (2/ 193) .

الصفحة 411