كتاب منهاج المسلم

فيأخذَ منهُ ثيابًا أوْ حبًّا، أوْ ذهبًا ونحوَ ذلكَ.
2 - حكمهَا: السَّرقةُ كبيرة منَ الكبائرِ، حرمهَا اللَهُ تعالَى بقولهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] . ولعنَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - مرتكبَهَا فقالَ: "لعنَ اللَّهُ السَّارِقَ يسرقُ البيضةَ فتقطعُ يدهُ" (¬1) . ونفَى عنْ صاحبهَا الإيمانَ حينَ فعلهَا، فقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يسرقُ السارقُ حينَ يسرقُ وهوَ مؤمن" (¬2) . وقال - صلى الله عليه وسلم - فِي بيانِ أنهَا حدٌّ منْ حدودِ اللّهِ، يقامُ علَى كل أحدٍ: "والَّذِي نفسِي بيدهِ لو سرقتْ فاطمةُ بنتُ محمدٍ لقطعتُ يدهَا" (¬3) .
3 - بمَ تثبتُ السَّرقةُ؟ تثبتُ السَّرقةُ بأحدِ أمرينِ: إما باعترافِ السارقِ الصَّريحِ بأنهُ سرقَ اعترافًا لم يُلجأْ إليهِ إلجاءً بضربٍ أوْ تهديد، وإما بشهادةِ عدليِن، يشهدانِ أنهُ سرقَ.
وإنْ رجعَ فِي اعترافهِ فلَا تقطع يدهُ، وإنمَا عليهِ ضمانُ المسروقِ فقطْ؛ إذْ قدْ يستحب أنْ يلقَّنَ الإنكارُ تلقينا حفاظًا علَى يدِ المسلمِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - "ادرؤُوا الحدودَ بالشبهاتِ مَا استطعتم".
4 - شروطُ القطعِ: يشترطُ فِي وجوبِ القطعِ توفُّرُ الشُّروطِ التاليةِ:
1 - أنْ يكونَ السَّارقُ مكلَّفًا، عاقلًا، بالغًا، لحديثِ: "رفعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ". ومنْ بينهمُ المجنونُ، والصَّبيَّ.
2 - أنْ لَا يكونَ السَّارقُ والدًا لصاحبِ المالِ المسروقِ، ولَا ولدًا لهُ، ولَا زوجًا أوْ زوجةٍ؛ لماَ لكلّ منهمَا علَى الآخرِ منْ حقوقٍ فِي مالهِ.
3 - أنْ لَا يكونَ للسَّارقِ شبهةُ ملكٍ فِي المالِ المسروقِ بأيِّ أوجهِ الشُّبَهِ كمنْ سرقَ رهنهُ منَ المرتهنِ عندهُ، أوْ أُجْرَتَهُ منَ المستأجرِ عندهُ.
4 - أنْ يكونَ المسروقُ مالًا مباحًا لَا خمرًا، أوْ مزمارًا مثلًا، وأنْ يكونَ بالغًا ربعَ دينارٍ فِي القيمةِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تقطعُ يدُ الشارقِ إلاَّ في ربعِ دينارٍ فصاعدا" (¬4) .
5 - أنْ يكونَ المالُ المسروقُ فِي حرزٍ كدارٍ، أوْ دكَّانٍ، أوْ حظيرةٍ، أوْ صندوقٍ ونحوِ ذلكَ مما يعتبرُ حرزًا.
6 - أنْ لَا يؤخذَ المالُ علَى وجهِ الخلسةَ وهيَ أنْ يختطفَ الشَّيءَ منْ بين يديْ صاحبهِ ويفر بهِ هاربًا.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (8/ 199، 200) . ورواه مسلم في الحدود (1) . ورواه النسائي (8/ 65) . ورواه ابن ماجه (2583) .
(¬2) رواه الترمذي (2625) . ورواه النسائي (8/ 64، 65) . ورواه الإمام أحمد (3/ 243) . ورواه الدارمي (2/ 115) .
(¬3) رواه مسلم في الحدود (9) .
(¬4) رواه مسلم في الحدود (1) .

الصفحة 418