كتاب منهاج المسلم

المادةُ السابعةُ: فِي بيانِ مَن يقتلُ حدًّا:
أ- المرتد:
1 - تعريفهُ: المرتد هوَ من تركَ دينَ الإسلامِ إلَى دينٍ آخرَ كالنَّصرانيةِ أوِ اليهوديَّةِ مثلًا أوْ إلَى غيرِ دينٍ، كالملحدينَ والشيوعيينَ وهوَ عاقلٌ مختارٌ غيرُ مكره.
2 - حكمه: حكمُ المرتدِّ أنْ يدعَى إلَى العودةِ إلَى الإسلامِ ثلاثةَ أيَّام، ويشددَ عليهِ فِي ذلكَ، فإنْ عادَ إلَى الإسلامِ وإلا قُتلَ بالسيفِ حدًّا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ بدل دينهُ فاقتلوهُ" (¬1).
وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يحل دمُ امرئ مسلم إلاَّ بإحدَى ثلاثٍ: السيبُ الزَّاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعةِ" (¬2).
3 - حكمهُ بعدَ القتلِ: إذَا قتلَ المرتد فلَا يغسلَ ولَا يصلى عليهِ ولَا يدفنُ فِي مقابرِ المسلمينَ، ولَا يورثُ ومَا تركَ منْ مالٍ يكونُ فيئًا للمسلمينَ يصرفُ فِي المصالح العامَّةِ للأمةِ؛ لقولهِ تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84]، وقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يرثُ الكافرُ المسلمَ ولَا المسلمُ الكافرَ" (¬3). وقدْ أجمعَ المسلمونَ علَى مَا ذكرناهُ منْ أحكامِ المرتدِّ هذهِ.
4 - مَا يكفر منَ الأقوالِ والاعتقاداتِ: كلُّ من سبَّ اللهَ تعالَى، أوْ سبَّ رسولًا منْ رسلهِ أوْ ملاكًا منْ ملائكتهِ عليهمُ السلامُ فقدْ كفرَ.
وكلُّ منْ أنكرَ ربوبيةَ أوْ ألوهيةَ اللّهِ تعالَى أوْ رسالةَ رسول منَ المرسلينَ، أوْ زعمَ أنَّ نبيًّا يأتي بعدَ خاتمِ النبيينَ سيدنَا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فقدْ كفرَ.
وكل منْ جحدَ فريضة منْ فرائضِ الشَّرعِ المجمَعِ عليهَا كالصلاةِ أوِ الزكّاةِ أوِ الصِّيامِ أوِ الحج أوْ بر الوالدينِ أوِ الجهادِ مثلًا فقدْ كفرَ.
وكلُّ منْ استباحَ محرما مجمعًا علَى تحريمهِ معلوما بالضَّرورةِ منَ الشرعِ، كالزِّنَى أوْ شربِ الخمرِ أو السرقةِ أوْ قتلِ النفسِ أوِ السحرِ مثلًا فقدْ كفرَ.
وكل منْ جحدَ سورة منْ كتابِ اللّهِ تعالَى أوْ آيةً منهُ أوْ حرفًا فقدْ كفرَ.
وكلُّ منْ جحدَ صفةً منْ صفاتِ اللّهِ تعالَى ككونهِ حيًّا، عليمًا، سميعًا، بصيرًا، رحيمًا،
¬__________
(¬1) رواه البخاري (4/ 75).
(¬2) رواه النسائي (7/ 92). ورواه ابن ماجه (533). ورواه أبو داود (4502).
(¬3) رواه الإِمام أحمد (5/ 202). ورواه الحاكم (4/ 345). ورواه الدارقطني (4/ 69).

الصفحة 422