كتاب منهاج المسلم

جـ- الساحرُ:
1 - تعريفهُ: الساحر منْ يتعاطَى السحر ويعملُ به.
2 - حكمهُ: حكمُ الساحر أنهُ يُنظرُ فِي عملهِ فإنْ كانَ مَا يأتيهِ منَ الأعمالِ أوْ مَا يقولهُ منَ الأقوالِ يكفرُ بهِ فإنهُ يُقتلُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "حدُّ الساحرِ ضربةٌ بالسيفِ" (¬1)، وإنْ كانَ مَا يفعلهُ أوْ يقولهُ ليسَ فيهِ مَا يكفرُ بهِ، فإنهُ يعزَّرُ ويستتابُ، فإنْ تابَ وإلا قتلَ؛ لأنَهُ لَا يخلُو منْ فعلِ أوْ قولِ مَا يكفرُ بهِ لعمومِ قولِ اللهِ تعالَى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102].
وقوله -عز وجل-: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: 102].

د- تارك الصلاةِ:
1 - تعريفهُ: تاركُ الصلاةِ هوَ من يتركُ منَ المسلمينَ الصَّلواتِ الخمسَ تهاونًا، أوْ جحودًا لهَا.
2 - حكمهُ: حكمُ تاركِ الصلاةِ أنْ يؤمرَ بهَا ويكررَ عليهِ الأمرُ بهَا، ويؤخّرَ إلَى أنْ يبقَى منَ الوقتِ الضروري للصلاةِ مَا يتسعُ لركعةٍ، فإنْ صلى وإلا قتلَ حدًّا لقولهِ تعالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11]. وقولِ الرَّسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "أمرتُ أنْ أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يشهدُوا أنْ لَا إلهَ إلاَّ اللّهُ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ، ويقيمُوا الصَّلاةَ، ويؤتُوا الزكاةَ، فإذَا فعلُوا ذلكَ عصمُوا منِّي دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّ الإسلامِ" (¬2).

[تنبيهاتٌ]:
* تأخيرُ تاركِ الصّلاةِ إلَى أنْ يبقَى منَ الوقتِ مَا يتسعُ لصلاةِ ركعةٍ، ثمَّ إنِ امتنعَ منَ الصلاةِ قتلَ حدًّا، هوَ مذهبُ مالكٍ؛ وتأخيرهُ ثلاثةَ أيامٍ مذهبُ أحمدَ رحمهمُ اللّهُ تعالَى.
* منِ ارتدَّ بسببِ جحودهِ معلومًا منَ الدينِ بالضرورةِ لَا تقبلُ توبتهُ إنْ تابَ إلاَّ بالإقرارِ بمَا جحدَ بهِ زيادةً علَى النُّطقِ بالشهادتينِ والاستغفارِ منْ ذنبهِ.
* المرادُ بكلمةِ "حدٍّ" فِي قولنَا فِي المرتدِّ والزِّنديقِ والساحرِ يقتلُ حدًّا: أنَّهُ العقوبةُ الشَّرعةُ، كقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "حد الساحرِ ضربة بالسيفِ". فهيَ بمعنَى يقتلُ شرعًا بجنايتهِ الَّتي هيَ الردَّةُ أوِ الزندقةُ أوِ السحرُ وهيَ كلهَا كفر، ومنْ ماتَ كافرًا كمَا بيَّنَّا، فلَا يورثُ ولَا يصلَّى عليهِ ولَا يدفنُ فِي مقابرِ المسلمينَ.
¬__________
(¬1) رواهُ الترمذي (1460) ورواهُ الدارقطني (3/ 114). مرفوعًا وموقوفًا، والموقوفُ صحيحٌ والمرفوعُ ضعيفٌ، وبالعملِ بهِ قالَ مالك والشافعي وأحمدُ ومن قبلهمُ الكثير منَ الصحابةِ والتابعين رحمهم اللهُ تعالَى ورضيَ عنهم أجمعينَ.
(¬2) رواه البخاري (1/ 13). ورواه مسلم في الإيمان (34، 36). ورواه النسائي (5/ 14) ورواه الترمذي (2606، 2608).

الصفحة 424