كتاب منهاج المسلم
5 - شروطُ توليةِ القضاءِ: لَا يولّى منصبَ القضاءِ إلاَّ منْ توفّرتْ فيهِ الصِّفاتُ الآتيةُ: الإسلامُ، العقلُ، البلوغُ، الحريّةُ، العلمُ بالكتابِ والسنَّةِ، معرفةُ مَا يقضِي بهِ، العدالةُ (¬1) ، وأنْ يكونَ سميعًا بصيرًا متكلِّمًا (¬2) .
6 - آدابُ القاضِي: علَى من تولى القضاءَ أنْ يلتزمَ الآدابَ التَّاليةَ: أنْ يكونَ قويًّا منْ غيرِ عنف، وليِّنًا منْ غيرِ ضعف، حتَّى لَا يطمعَ فيهِ ظالمٌ، ولَا يهابهُ صاحبُ حق. وأنْ يكونَ حليما فِي غيرِ مهانةٍ حتى لَا يتجرأَ عليهِ سفهاءُ الخصومِ، وأنْ يكونَ ذَا أناةٍ ورويَّةٍ فِي غيرِ مماطلةٍ ولَا إهمالٍ، وأنْ يكونَ فطنًا ذَا بصيرةٍ فِي غيرِ إعجابٍ بنفسهِ، ولَا استخفافٍ بغيرهِ.
وأنْ يكونَ مجلسهُ فِي وسطِ البلدِ فسيحًا يسعُ الخصومَ، ولَا يضيقُ عنِ الشهودِ.
يعدلُ بينَ المتخاصمينَ فِي لحظهِ، ونظرِه، ومجلسهِ، والدخولِ عليهِ، فلَا يؤثر خصمًا دونَ آخرَ فِي شيءٍ منْ ذلكَ. وأنْ يحضرَ مجلسهُ الفقهاءُ، وأهلُ العلمِ بالكتابِ والسنةِ، وأنْ يشاورهم فيمَا يشكلُ عليهِ.
7 - مَا يلزمُ القاضي تحاشيهُ: يلزمُ القاضِي أنْ يتحاشَى أمورًا كثيرةً ويبعدَ عنهَا، وهيَ:
1 - أنْ يحكمَ وهوَ غضبانُ، أوْ شاعرٌ بتأثرٍ منْ مرضٍ، أوْ جوعٍ، أوْ عطشٍ، أوْ حر، أوْ بردٍ، أوْ سآمةٍ، أوْ كسل؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يقضينَّ حاكمٌ بينَ اثنينِ وهوَ غضبانُ" (¬3) .
2 - أنْ يحكمَ بدونِ حضورِ شهود.
3 - أنْ يحكمَ لنفسهِ، أوْ لمنْ لَا تقبلُ شهادتهُ لهم كالولدِ والوالدِ والزَّوجةِ.
4 - أنْ يقبلَ رشوة علَى حكمٍ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لعنَ اللّهُ الراشِي والمرتشِي فِي الحكمِ" (¬4) .
5 - أنْ يقبلَ هديَّة ممَّنْ لم يكنْ يهاديهِ قبلَ توليتهِ القضاءَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منِ استعملناهُ علَى عملٍ فرزقناهُ رزقًا فمَا أخذهُ بعدَ ذلكَ فهوَ غلولٌ" (¬5) .
8 - ولايةُ الفاضي: تتناولُ ولايةُ القاضِي، ويدخلُ تحتَ اختصاصِ منصبهِ مَا يلي:
أ- الفصلُ بينَ المتخاصميِن فِي سائرِ الدَّعاوِي والقضايَا؛ بأحكامٍ نافذةٍ، أوْ بصلحٍ يرضِي الطرفينِ عندَ تعارضِ البيِّناتِ أوْ خفاءِ الحججِ أوْ ضعفهَا.
ب- قهرُ الظَلمةِ والمبطلينَ، ونصرةُ أهلِ الحقِّ والمظلومينَ، وإيصالُ الحق إلَى أهلهِ.
ج- إقامةُ الحدودِ، والحكمُ فِي الدِّماءِ والجراحاتِ.
¬__________
(¬1) أن يكونَ غيرَ فاسق بذنبٍ منَ الذنوبِ.
(¬2) اشتراطُ البصرِ ليسَ لازمًا؛ لعدمِ إخلالهِ بوظيفةِ القضاءِ.
(¬3) رواه الإمام أحمد (2/ 177) ولهُ متابعات وشواهدُ قاضيةٌ بصحتهِ.
(¬4) مسند الَإمام أحمد (2/ 387، 388) .
(¬5) رواه أبو داود (3573) . ورواه ابن ماجه (2315) .
الصفحة 427