كتاب منهاج المسلم
د- النَّظرُ فِي الأنكحةِ، والطَّلاقِ، والنفقاتِ، ومَا إلَى ذلكَ.
هـ- النَّظرُ فِي أموالِ غيرِ الراشدينَ من يتامَى ومجانينَ وغيَّب ومحجورٍ عليهم.
و- النَّظرُ فِي المصالحِ العامَّةِ فِي البلدِ منْ طرقاتٍ ومرافقَ، وغيرهَا.
ز- الأمرُ بالمعروف وإلزامُ النَّاسِ بفعلهِ، والنَّهيُ عنِ المنكرِ وتغييرهُ وإزالةُ أثرهِ منَ البلادِ.
ح- إمامةُ الجمعةِ والأعيادِ.
9 - بمَ يحكمُ القاضِي؟: أداةُ الحكمِ اتي يتوصَّلُ بهَا القاضِي إلَى إيصالِ الحقوقِ إلَى أصحابهَا أربعٌ، وهيَ:
1 - الإقرارُ: وهوَ اعترافُ المدعَى عليهِ فيهِ منْ حق لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فإنِ اعترفتْ فارجمهَا" (¬1) .
2 - البيِّنةُ: وهيَ الشُّهودُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البينةُ علَى المدَّعِي واليمينُ علَى منْ أنكرَ" (¬2) .
وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداكَ أوْ يمينهُ" (¬3) . وأقلُّ الشُّهودِ اثنانِ فإنْ لم يكونَا فشاهدٌ ويمينٌ؛ لقولِ ابنِ عباس - رضي الله عنه -: "إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضَى بيمينٍ وشاهدٍ" (¬4) .
3 - اليمينُ: لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البينةُ علَى المدَّعِي واليمينُ علَى منْ أنكرَ"، فإذَا عجزَ المدَّعِي علَى إحضارِ البينةِ حلفَ المدَّعَى عليهِ يمينًا واحدةً وأبرأهُ منَ الدَّعوَى.
4 - النُّكولُ: وهوَ أنْ ينكلَ المدّعَى عليهِ عنِ اليميِن فلم يحلفْ، فيعذِرُ إليهِ القاضِي بأنْ يقولَ لهُ: إنْ حلفتَ خلّيتُ سبيلكَ وإلَّا تحلفْ قضيتُ عليكَ، فإنْ أبى قضَى عليهِ. غيرَ أنَّ مالكًا، رحمهُ الله تعالَى، يرَى أنٌهُ فِي حالِ النكولِ ترد اليمينُ علَى المدَّعِي، فإذَا حلفَ قضَى لهُ، وحجَّتهُ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "ردَّ اليمينَ علَى المدَّعِي فِي القسامةِ" وهوَ أحوطُ للحكمِ، وأبرأُ للذِّمَّةِ.
10 - كيفيةُ الحكمِ وطريقتهُ: إذَا حضرَ الخصمانِ أجلسهمَا (¬5) ، بين يديهِ، ثمَّ يقولُ: أيكمَا المدعي؛ وإذَا سكتَ حتى ابتدأَ أحدهمَا فِي عرضِ دعواهُ فلَا بأسَ، فإذَا فرغَ المدعي منْ عرضِ دعواهُ محررة بينةً قالَ للمدَّعَى عليهِ: مَا تقولُ فِي هذهِ الدَّعوَى؟. فإذَا أقر بهَا حكمَ للمدعِي بهَا، وإنْ أنكرَ قالَ للمدَّعِي: بينتكَ، فإنْ أحضرهَا حكمَ لهُ بهَا، وإنْ طلبَ مدَّةً منَ الزَّمنِ يحضرهَا فيهَا، ضربَ لهُ أجلاً يمكنهُ فيهِ إحضارهَا، وإنْ لم يحضر بينةً، قالَ للمدعَى عليهِ: يمينكَ، وإنْ حلفَ خلَّى سبيلهُ، وإنْ نكلَ أعذرَ إليهِ: بأنهُ لو لَم يحلفْ قضَى عليهِ، وإنْ نكلَ قضى عليهِ، غيرَ أنَّهُ يستحسنُ أنْ يرد اليمينَ علَى المدَّعِي فإذَا حلفَ قضَى لهُ؛
¬__________
(¬1) رواه البخاري (3/ 134) . ورواه مسلم في الحدود (255) . ورواه النسائي في آدابِ القصاة. (21) ورواه ابن ماجه (2549) .
(¬2) رواه البيهقي (8/ 123) بإسناد صحيح.
(¬3) رواه مسلم في الأيمانِ (61) .
(¬4) رواه مسلم في صحيحه.
(¬5) لما روَى أبُو داودَ أنْ عبدَ اللْهِ بنَ الزبير قالَ: قضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمينِ يقعدان بينَ يديِ الحاكم.
الصفحة 428