كتاب منهاج المسلم

5 - أنواع الشهادات:
1 - شهادة الزنَا، ويتعين فيهَا أربعة شهودٍ؛ لقولهِ تعالَى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] . فلَا يكفِي فيهَا دونَ الأربعة.
2 - شهادةُ غيرِ الزنَا من جميعِ الأمورِ يكفِي فيهَا شاهدَا عدلٍ.
3 - شهادة الأموالِ، ويكفِي فيهَا شهادة رجلٍ وامرأتينِ؛ لقولهِ تعالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] .
4 - شهادةُ الأحكامِ، ويكفي فيهَا شاهدٌ ويمينٌ؛ لقولِ ابن عباس - صلى الله عليه وسلم -: "قضى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيمينٍ وشاهد" (¬1) .
5 - شهادةُ الحملِ والحيض وما لَا يطلع عليهِ إلا النِّساء، ويكفِي فيهَا شهادة امرأتيِن.

المادةُ الثالثة: فِي الإقرارِ:
1 - تعريفهُ: الإقرار هوَ أنْ يعترفَ المرء بالشيءِ فِي ذمتهِ لغيرهِ، كأنْ يقولَ: إنَّ لزيدٍ عندِي خمسينَ ألفَ درهمٍ مثلًا، أوْ إنَّ المتاعَ الفلاني هوَ لفلانٍ.
2 - ثمَنْ يُقبلُ الإقرارُ: يُقبل إقرارُ العاقلِ البالغِ ولَا يقبلُ إقرار المجنونِ، ولَا الصَّبيَّ، ولَا المكروهِ؛ لعدمِ تكليفهم لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "رفعَ القلم عن ثلاثةٍ". الحديثُ وقدْ تقدَّمَ (¬2) ، ولقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ... ومَا استكرهُوا عليهِ" (¬3) .
3 - حكمهُ: حكم الإقرارِ اللُّزومُ، فمنْ أقر بشيءٍ لإنسانٍ وكانَ عاقلًا بالغًا مختارًا لزمهُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ... فإنِ اعترفتْ فارجمهَا" فجعلَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - اعترافهَا ملزمًا لهَا بإقامةِ الحد عليهَا.
4 - بعضُ أحكامِ الإقرارِ: للإقرارِ أحكامٌ منهَا:
1 - اعترافُ المفلسِ، أوْ المحجورِ عليهِ فِي الشُّؤونِ المالية لَا يلزمُ لاتهامِ المفلسِ بحسدِ الغرماءِ، ولأنَّ الثَّاني -المحجورَ عليهِ- إذَا قُبلَ إقراره أصبحَ وكأنه لم يحجرْ عليهِ، ويبقَى بذمَّتهمَا مَا أقرَّا به فيسدِّدانهِ بعدَ زوالِ المانعِ.
2 - اعترافُ المريضِ المشرفِ: لَا يصحُّ للوارثِ إلاَّ ببينةٍ؛ لأنة يتَّهم بالمحاباةِ، فلو قالَ مريض مشرف: (أعترف بأن لولدِي فلانٍ عندِي كذَا..) لم يقبلْ منة خشيةَ أنْ يكونَ قصدَ
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) يصح إقرارُ الصبيّ إذَا كانَ مميزًا ومأذونًا لهُ فِي التصرفِ فإنْ كانَ غيرَ مميز أو محجورًا عليهِ فلَا يصح إقرارهُ.
(¬3) سبق تخريجه.

الصفحة 431