كتاب منهاج المسلم

5 - لوْ ماتَ السَّيدُ قبلَ تسديدِ العبدِ نجومَ كتابتهِ بقيَ علَى كتابتهِ، وأتمَّ مَا بقيَ عليهِ لورثةِ سيدهِ، وإنْ عجزَ عنِ الوفاءِ رُدَّ إلَى الرق وصارَ للورثةِ.
6 - لَا يمنعُ السيِّد مكاتبَهُ منَ السَّفرِ أوْ السَّعي، وإنما لهُ أنْ يمنعهُ منَ التزويجِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّمَا عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ فهوَ عاهر" (¬1) .
7 - لَا يجوز للسَّيدِ وطءُ مكاتبتهِ؛ لأنَّ الكتابةَ منعتْ منَ استخدامهَا والانتفاعِ بهَا، والوطءُ منْ جملةِ المنافعِ التي تنقطعُ بالكتابةِ، وهذَا هوَ رأيُ الجمهورِ منَ الأئمةِ رحمهمُ اللّهُ تعالَى.
8 - إذَا عجزَ الكاتبُ عنْ أداءِ نجمٍ منْ نجومِ الكتابةِ وقدْ حلَّ موعدُ نجم آخرَ وعجزَ، جازَ للسَّيَدِ أنْ يعجزهُ ويردهُ إلَى الرقِّ كمَا كانَ؛ لقولِ علي - رضي الله عنه -: "لَا يرد المكاتبُ فِي الرق حتى يتوالَى عليهِ نجمانَ".
9 - ولدُ المكاتبةِ يعتقُ معهَا إذَا هيَ أدَّتْ نجومهَا وعتقتْ، وإنْ عجزتْ عادتْ إلَى الرقِّ وعادَ معهَا ولدهَا، وسواء فِي ذلكَ مَا كانَ حملًا فِي بطهَا ساعةَ مكاتبتهَا أوْ مَا حدثَ بعدَ ذلكَ، وهذَا هوَ مذهبُ الجمهورِ.
10 - إذَا عجزَ المكاتبُ وفِي يدهِ مالٌ كانَ لسيدهِ تبعًا لهُ إلا أنْ يكونَ قدْ أُعطيَ لهُ منَ الزّكاةِ فإَّنهُ ينبغِي أنْ يعطَى للفقراءِ والمساكيِن؛ إذْ هم أحق بهِ منَ السيدِ الغني.

د- أم الولدِ:
1 - تعريفهَا: أمُ الولدِ هيَ الجاريةُ يطؤهَا سيدهَا تسرَّيًا بهَا فتلدُ منهُ ولدًا ذكرًا كانَ أوْ أنثَى.
2 - حكمُ التسرِّي: يجوزُ للسيدِ أنْ يتسرى بأمَتهِ، فإذَا ولدتْ منهُ صارتْ أم ولدٍ؛ لقولهِ تعالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المعارج] . وقدْ تسرَّى رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بماريةَ القبطيةِ فولدتْ إبراهيمٍ فقالَ عليهِ الصَلاةُ والسلامُ: "أعتقهَا ولدهَا" (¬2) . كمَا كانتْ هاجرُ -أم إسماعيلَ- سريَّة لإبراهيمَ فولدتْ لهُ إسماعيلَ عليهمَا السلامُ.
3 - حكمةُ التسرِّي: منَ الحكمةِ فِي التَّسري:
أ- الرَّحمةُ بالأمةِ بقضاءِ حاجتهَا منْ شهوتهَا.
ب- إعدادهَا لأنْ تصبحَ أمَّ ولدٍ فتعتقَ بموتِ سيدهَا.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد (3/ 301، 382) .
(¬2) رواه ابن ماجه (2516) . ورواه الدارقطني (4/ 131) وهوَ معلولٌ، وبهِ العملُ عندَ الجماهيرِ.

الصفحة 438