كتاب منهاج المسلم

جـ- قدْ يجرُّ لهَا وطؤهَا مزيدًا منْ عنايةِ السيدِ بهَا فيعتني بنظافتهَا وكسوتهَا وفراشهَا وغذائهَا ومَا إلَى ذلكَ.
د- الإرفاقُ بالمسلمِ؛ إذْ قدْ يعجزُ المسلمُ علَى مؤونةِ الحرائرِ منَ النِّساءِ فرخِّصَ لهُ فِي وطءِ الإماءِ تخفيفًا عليهِ ورحمةً بهِ.
4 - أحكامُ أم الولدِ: لأم الولدِ أحكامٌ هيَ:
1- أمُّ الولدِ كالرقيقةِ فِي جميعِ الشُّؤونِ منَ الخدمةِ والوطءِ والعتقِ، وحدِّ العورةِ وتزويجهَا إلاَّ أنَهَا لَا يجوزُ بيعهَا؛ لنهيهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ عنْ بيع أمهاتِ الأولادِ (¬1) ، ولأن بيعهَا يتنافَى معَ حريتهَا المنتظرةِ بموتِ سيدهَا.
ب- تعتقُ أمُّ الولدِ بمجردِ موتِ سيدهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيمَا رجل ولدتْ أمتهُ منهُ فهيَ معتقةٌ عنْ دُبُرٍ منهُ" (¬2) .
ج- تصيرُ الجاريةُ أمَّ ولدٍ ولو كانَ المولودُ سقطًا إذَا تمَّ خلقهُ وتميزتْ صورتهُ؛ لقولِ عمرَ - رضي الله عنه -: إذَا ولدتِ الاُمةُ منْ سيدهَا فقدْ عتقتْ وإنْ كانَ سقطًا (¬3) .
د- لَا فرقَ فِي عتقِ أمِّ الولدِ بينَ أنْ تكونَ مسلمةً أوْ كافرةً، غيرَ أنَّ بعضَ أهلِ العلمِ لَا يرَى عتقَ الكافرةِ، وعمومُ النصِّ يقتضِي أنْ لَا فرقَ كمَا هوَ مذهبُ الجمهورِ.
هـ- إذَا عُتقتْ أمُّ الولدِ بموتِ سيدهَا فإنَّ المالَ الّذِي بيدهَا يكونُ لورثةِ سيدهَا؛ إذْ أمُّ الولدٍ أمة قبلَ موتِ سيدهَا، وكسبُ الأمةِ لسيدهَا.
و- إذَا ماتَ سيِّدُ أم الولدِ استبرأتْ منهُ بحيضةٍ لخروجهَا منْ مِلكهِ بالعتقِ.

هـ- الولاءُ:
1 - تعريفهُ: الولاءُ عصوبةٌ سببهَا الإنعامُ بالعتقِ.
فمن عتقَ مملوكًا بأيِّ وجه من أوجهِ العتقِ كانَ عاصبًا لهُ، فإنْ ماتَ ولم يتركْ عاصبًا من نسبهِ كانَ المعتقُ وعصبتهُ عصبةً لهذَا العتيقِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا الولاءُ لمنْ أعتقَ" (¬4) .
2 - حكمهُ: الولاءُ مشروعٌ بقولهِ تعالَى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] .
¬__________
(¬1) روَى النهيَ عن بيع أمهاتِ الأولادِ الإمامُ مالك في الموطأ، عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ.
(¬2) رواه ابن ماجه (2515) .
(¬3) حكاهُ صاحبُ المغني.
(¬4) رواه البخاري (1/ 123) . ورواه مسلم في العتق (5، 6) . ورواه الترمذي (2114) . ورواه أبو داود في العتق (2) . ورواه الإِمام أحمد (2/ 100) .

الصفحة 439