كتاب منهاج المسلم

وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمنْ أعتقَ" (¬1) . وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لحُمةٌ كلحمةِ النَّسبِ لَا يباعُ ولَا يوهبُ" (¬2) .
3 - أحكامهُ: أحكامُ الولاءِ:
1 - الولاءُ لمنْ أعتقَ بأي وجهٍ منْ أوجهِ العتقِ سواء كانَ بالمكاتبةِ أوْ بالتدبيرِ أوْ بغيرهمَا.
2 - الولاءُ لَا يباعُ ولَا يوهبُ، فلَا ينتقلُ منْ صاحبهِ إلَى آخرَ ببيع أوْ هبةٍ؛ لأنَّهُ كالنَّسبِ، والنَّسبُ لَا يباعُ، ولَا يوهبُ بحالٍ منَ الأحوالِ، قالَ عليهِ الصَلاةُ والسَّلامُ: "الولاءُ لحُمةٌ كلحمةِ النَّسبِ لَا يباعُ ولَا يوهبُ".
3 - لَا يرثُ بالولاءِ إلا المعتقُ ذكرًا كانَ أوْ أنثَى، أوْ عصبةُ المعتقِ الذكورِ دونَ الإناثِ، كمَا هوَ مفصَّلٌ فِي علمِ المواريثِ. واللهُ تعالَى أعلمُ وسبيلهُ أهدَى وأقومُ وصلَّى اللهُ علَى نبينَا محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلمَ.
***
تمّ شكلهُ والحمدُ للهِ. وأرجو متصفِّحهُ ومطالعهُ إصلاحَ مَا عنهُ القلمُ طغَى، ومَا الفهمُ فيهِ حارَ، فمعذرةً، فالجوادُ قَدْ يكبُو، والكمالُ للهِ الواحدِ القهَّارِ.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (3/ 200) . ورواه النسائي في الطلاق (30) . ورواه ابن ماجه (2076) .
(¬2) رواه الحاكم (4/ 341) بسند صحيح. رواه البيهقي (6/ 240) .

الصفحة 440