كتاب منهاج المسلم
ويحولَ بينهَا وبينَ الاختلاطِ بغيرِ محارمهَا منَ الرجالِ، كمَا عليهِ أنْ يوفِّرَ لهَا حصانة كافيَة ورعايةً وافيةً، فلَا يسمحَ لهَا أنْ تفسدَ في خلقٍ أوْ دينٍ، ولَا يفسحَ لهَا المجالَ أنْ تفسقَ عنْ أوامرِ اللّهِ ورسولهِ أوْ تفجرَ؛ إذْ هوَ الراعِي المسؤولُ عنهَا والمكلَّفُ بحفظهَا وصيانتهَا لقولهِ تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34] وقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "والرَّجلُ راعٍ فيِ أهلهِ وهوَ مسؤولٌ عن رعيَّتهِ" (¬1) .
4 - أنْ يعدلَ بينهَا وبينَ ضرتهَا، إنْ كانَ لهَا ضرة، يعدلَ بينهمَا فيِ الطَّعامِ والشَّرابِ واللِّباسِ، والسَّكنِ والمبيتِ في الفراش، وأنْ لَا يحيف فيِ شيءٍ منْ ذلكَ، أوْ يجورَ ويظلمَ إذْ حرمَ اللّهُ سبحانهُ ذلكَ في قولَهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] .
والرسولُ عليهِ أفضلُ الصّلاةِ والسَّلامِ وصَّى بهنَّ الخيرَ فقالَ: "خيركم خيركُم لأهلهِ، وأنَا خيركم لأهلي" (¬2) .
5 - أنْ لَا يفشيَ سرهَا، وألَّا يذكرَ عيبًا فيهَا، إذْ هوَ الأمينُ عليهَا، والمطالبُ برعايتهَا والذَّودِ عنهَا لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ منْ شر النَّاسِ عندَ اللَّهِ منزلةً يومَ القيامةِ الرَّجلَ يفضِي إلَى امرأتهِ وتفضِي إليهِ ثمَّ ينشرُ سرهَا" (¬3) .
ثانياً - حقوقُ الزوجِ علَى الزوجةِ:
يجبُ علَى الزَّوجةِ نحوَ زوجهَا القيامُ بالحقوق والآدابِ الآتيةِ:
1 - طاعتهُ في غيرِ معصيةِ اللّهِ تعالَى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34] . وقوَلُ الرسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ: "إذَا دعَا الرَجلُ امرأتهُ إلَى فراشهِ فلم تأتهِ فباتَ غضبانَ عليهَا لعنتهَا الملائكةُ حتَّى تُصبحَ" (¬4) . وقولهُ: "لو كنتُ آمراً أحدًا أنْ يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجهَا" (¬5) .
2 - صيانةُ عرضِ الزَّوجِ والمحافظةِ علَى شرفهَا، ورعايةُ مالهِ وولدهِ وسائرِ شؤون منزلهِ لقولهِ تعالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34] وقولِ الرَّسولِ - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2/ 6) ، (3/ 196) والترمذي (1705) .
(¬2) رواه الترمذي (3895) . ورواه ابن ماجه (1977) . ورواه الدارمي (2/ 159) . ورواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 468) بإسناد حسن.
(¬3) رواه مسلم في كتاب النكاح (21) . وذكره صاحب كنز العمال (44973) .
(¬4) رواه مسلم (122) كتاب النكاح. ورواه أبو داود (2141) .
(¬5) رواه أبو داود (41) كتاب النكاح. ورواه الحاكم (2/ 187) . ورواه الإِمام أحمد (4/ 381) ورواه الترمذي (1159) وصححه.
الصفحة 79