كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ونهى عن بيع الطعام المبيع قبل قبضه:
ونقل الإجماع على بطلانه.
ونهى عن بيع الصوف على الظهر أو السمن في اللبن:
وهو من أنواع الغرر المتقدم.
ونهى عن بيع الطلب وتقدم.
ونهى عن بيع الهرة:
فقيل: هي الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره.
ونص الشافعي رحمه الله على صحة بيع الأهلية.
ونهى عن بيع المحاقلة:
وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
ونهى عن بيع المذابنة:
وهي أن يبيع رطب حائطة بتمر كيلاً، وعنبه بزبيب كيلاً سواء كان على الشجر أو مقطوعين.
ونهى عن بيع المجر.

الصفحة 387

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text