بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
تَجِبُ الزَّكَاةُ في قِيَمِ عُرُوْضِ (¬7) التِّجَارَةِ، ويُؤْخَذُ مِنْهَا لاَ مِنْ العُرُوضِ (¬8)، ولاَ تَصِيْرُ العُرُوضُ للتِّجَارَةِ إلاَّ بِشَرْطَيْنِ:
أحَدهُمَا: أَنْ يَمْلِكَهُ بِفِعْلِهِ، ولاَ فَرْقَ بَيْنَ أنْ يُقَابِلَ ذَلِكَ عِوَضاً كَالبَيْعِ ونَحْوِهِ، أو لاَ يُقَابِلَهُ عِوَضاً (¬9) كَالاحْتِشَاشِ والهِبَةِ والغَنِيْمَةِ.
والثَّانِي: أنْ يَنْوِيَ عِنْدَ تَمَلُكِهِ أنَّهُ للتِّجَارَةِ، فَأمَّا إِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، أو كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ
¬__________
(¬1) الدّملوج - على وزن زنبور -: هو المعضد. انظر: الصحاح 1/ 316، وتاج العروس 5/ 579 (دملج).
(¬2) هو الذي يعلق في شحمة الأذن. انظر: الصحاح 3/ 1151 (قرط).
(¬3) انظر: المغني 2/ 607. وقال الزركشي في شرحه 1/ 650 بعد نقله كلام ابن حامد: ((وحكاه في
" التلخيص " رواية، وتوسط ابن عقيل فقال: إن بلغ الحلي الواحد ألف مثقال حرّم، وإن زاد المجموع على ألف فلا)).
(¬4) قال الخرقي في مختصره: 47: ((والمتّخذ آنية الذهب والفضة عاصٍ، وفيها زكاة)).
(¬5) انظر: المغني 2/ 605، وشرح الزركشي 1/ 649.
(¬6) ذكره صاحب طبقات الحنابلة 2/ 156، وله نسخة خطية في المكتبة الوطنية - باريس برقم
[1105]- (164). وانظر: الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) 1/ 336.
(¬7) العروض: جمع عرض - بسكون الراء - وسمي بذلك؛ لأنّه يعرض ليباع. انظر: شرح الزركشي 1/ 657.
(¬8) يعني: من قيمة العروض لا من العروض نفسها.
(¬9) وهذا اختيار أبي بكر أيضاً، ونقل صالح: أنها لا تصير كذلك، وهو اختيار الخرقي. انظر: الروايتين والوجهين 43/ أ - ب.