بَابُ ذِكْرِ الأَصْنَافِ
ومَنْ تَجُوْزُ / 74 ظ / دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ ومَنْ لاَ يَجُوْزُ
الأَصْنَافُ الَّذِيْنَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ ثَمَانِيَةٌ (¬8):
¬__________
(¬1) انظر: المغني 2/ 507.
(¬2) وبه قال ابن أبي موسى. المغني 2/ 580.
(¬3) فيما نص القاضي أبو يعلى على الكراهة. انظر: الروايتين والوجهين 41/ أ، وشرح الزركشي 1/ 623.
(¬4) هكذا اقتصر المصنف على قول واحد متابعة لنص الخرقي في مختصره 1/ 45، بينما نقل شيخه أبو يعلى روايتين: عن عدم الجواز مطلقاً، والجواز إذا نقلت إلى الثغور، وأضاف الزركشي في شرحه 1/ 624 روايةً ثالثة تنص على الجواز المطلق. وانظر: الروايتين والوجهين 41/ أ - ب.
(¬5) وهي الّتي نص عليها الإمام أحمد في رواية أبي داود 83، وانظر: مسائل عبد الله 2/ 510 - 512، ومسائل ابن هانئ 1/ 114. وهي ظاهر كلام الخرقي في مختصره 1/ 45.
(¬6) لأنه دفع الحق إلى أهله فبرئت ذمته منه، كما في الدين. انظر: المغني 2/ 531، وشرح الزركشي 1/ 624.
(¬7) في رواية بكر بن محمّد عنه. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 112، وشرح الزركشي 1/ 625.
(¬8) لقوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضةً من الله والله عليمٌ حكيم ٌ} (التوبة: 60).