كتاب الهداية على مذهب الإمام أحمد

هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها (¬1).
وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين) (¬2) و (المشهور من الروايتين) (¬3) و (فِي أصح القولين) (¬4) و (فِي أظهر الروايتين) (¬5).
ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء (¬6).
ح- تأويله للروايات (¬7).
3 - تَخْرِيجه للفروع (¬8).
4 - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب (¬9).
5 - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله: ((وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي ... فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلاَة)) (¬10)، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله: ((وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: ((أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ)). (¬11)
6 - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة
((الصَّلاَةِ عَلَى الغائب)) صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النجاشي (¬12) وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية)) (¬13).
7 - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: ((قَالَ شيخنا))
¬__________
(¬1) انظر: 1/ 79، 116، 118، 2/ 19، 73.
(¬2) انظر: 1/ 60، 62، 64، 2/ 101، 108، 280.
(¬3) انظر: 1/ 68، 185، 2/ 391.
(¬4) انظر: 1/ 114، 146.
(¬5) انظر: 1/ 67، 272.
(¬6) انظر: 1/ 90، 134، 135، 163، 2/ 211، 218، 219.
(¬7) انظر: 1/ 270.
(¬8) انظر: 1/ 162، 172، 236، 2/ 64، 93، 331.
(¬9) انظر: 1/ 283، 321، 2/ 51، 66.
(¬10) انظر: 1/ 130.
(¬11) انظر: 1/ 160.
(¬12) انظر: 1/ 149.
(¬13) انظر: 1/ 166.

الصفحة 22