كتاب الهداية على مذهب الإمام أحمد

1 - ذهب فِي مسألة المغمى عَلَيْهِ والمجنون إذا أفاقا بعدم إيجاب الغسل إذا لَمْ يتيقن منهما الإنزال (¬1).
2 - ذهب فِي مسألة التيمم للنجاسة عِنْدَ عدم الماء والصلاة بلزوم الإعادة (¬2).
3 - ذهب فِي مسألة ولادة المرأة لتوأمين إلى ترجيح الرأي القائل: بأن النفاس من الأول وليس من الأخير (¬3).
1 - ذهب فِي مسألة الجمع بَيْنَ الظهر والعصر لأجل المطر إلى ترجيح رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بجواز الجمع (¬4).
2 - ذهب فِي مسألة صلاة الاستسقاء إلى ترجيح الرأي القائل: بإقامة الخطبة قبل الصَّلاَةِ (¬5).
3 - ذهب فِي مسألة غسل الميت إلى القول: بأن الأفضل هُوَ تجريده وستر عورته. (¬6)
4 - ذهب إلى القول: بأن الميت يغسل بالمرة الأولى بالماء والسدر ثُمَّ يغسل بالماء القراح. (¬7)
5 - ذهب فِي مسألة غسل الميت وخروج شيء منه بعد ذَلِكَ إلى القول: بأنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ وضوءه للصلاة بخلاف قول أصحابه أنه يعاد عَلَيْهِ الغسل إلى سبع مرات. (¬8)
6 - ذهب فِي مسألة زكاة الماشية إلى القول: بأن ملك الإنسان يُضمُ بعضه إلى بَعْض سواء قربت البلدان أو تباعدت. (¬9)
7 - ذهب فِي مسألة زكاة الثمار إلى ترجيح الرأي القائل: إن الأرز والعلس نصابه عشرة أوسقٍ مَعَ قشره. (¬10)
8 - جعل زكاة الورس والعصفر خمسة أوسق قياسا عَلَى الزعفران والقطن والزيتون (¬11).
¬__________
(¬1) انظر: 1/ 69.
(¬2) انظر: 1/ 74.
(¬3) انظر: 1/ 82.
(¬4) انظر: 1/ 127.
(¬5) انظر: 1/ 141.
(¬6) انظر: 1/ 146.
(¬7) انظر: 1/ 147.
(¬8) انظر: 1/ 147.
(¬9) انظر: 1/ 159.
(¬10) انظر: 1/ 163.
(¬11) انظر: 1/ 163 - 164.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
* تنبيه: إحالات المحقق في الهامش، وإلى غاية الصفحة 37، لا تتوافق مع هذه الطبعة.

الصفحة 26